مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
489
بأخرس
وَيجوز عَكسه ان رضى الْمَجْنِي عَلَيْهِ
وفى قلع السن قصاص
وَتُؤْخَذ الْعليا بالعليا والسفلي بالسفلي
لافى كسرهَا
إِلَّا إِذا أمكن فِيهَا الْقصاص فَيجب
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر
بِضَم الْيَاء وَسُكُون الثَّاء وَفتح الْغَيْن أَي لم تسْقط أَسْنَانه الرواضع
فَلَا ضَمَان فِي الْحَال
بقصاص وَلَا دِيَة
فَإِن جَاءَ وَقت نباتها بِأَن سَقَطت البواقى
من الْأَسْنَان
وعدن دونهَا
أى المقلوعة
وَقَالَ أهل الْبَصَر
أَي الْخِبْرَة
فسد المنبت وَجب الْقصاص
حِينَئِذٍ
وَلَا يسْتَوْفى لَهُ
أَي الصَّغِير
فِي صغره
بل ينْتَظر بُلُوغه
وَلَو قلع
شخص
سنّ مثغور فَنَبَتَتْ
قبل اخذ مثلهَا من الْجَانِي
لم يسْقط الْقصاص فِي الْأَظْهر
لَان عودهَا نعْمَة جَدِيدَة
وَلَو نقصت يَده إصبعا فَقطع كَامِلَة
أصابعها
قطع
يَد الْجَانِي
وَعَلِيهِ أرش إِصْبَع وَلَو قطع كَامِل نَاقِصَة فان شَاءَ الْمَقْطُوع اخذ دِيَة أَصَابِعه الْأَرْبَع وان شَاءَ لقطها
وَلَيْسَ لَهُ قطع الْيَد الْكَامِلَة
وَالأَصَح ان حُكُومَة منابتهن تجب أَن لقط لَا أَن أَخذ ديتهن
بل تندرج الْحُكُومَة فِي الدِّيَة
وَالأَصَح
أَنه يجب فِي الْحَالين
وهما حَالَة اللقط وَحَالَة اخذ الدِّيَة
حُكُومَة خمس الْكَفّ
الْبَاقِي وَمُقَابِله كل إِصْبَع تستتبع الْكَفّ فَلَا حُكُومَة
وَلَو قطع كفا بِلَا أَصَابِع فَلَا قصاص
عَلَيْهِ
إِلَّا أَن تكون كَفه
اى الْقَاطِع
مثلهَا
فَعَلَيهِ الْقصاص
وَلَو قطع فَاقِد الْأَصَابِع كاملها قطع
الْمُسْتَحق
كَفه واخذ دِيَة الْأَصَابِع وَلَو شلت
بِفَتْح السِّين وَيجوز ضمهَا
أصبعاه فَقطع يدا كَامِلَة فان شَاءَ
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لقط الثَّلَاث السليمة وَأخذ دِيَة إِصْبَعَيْنِ
مَعَ ثَلَاثَة أَخْمَاس حُكُومَة الْكَفّ على الْأَصَح
وان شَاءَ قطع يَده وقنع بهَا
وَلَيْسَ لَهُ طلب أرش الأصبعين الشلاوير
فصل فِي اخْتِلَاف ولى الدَّم والجاني
قد
أَي قتل وان كَانَ اصل الْقد الشق طولا
ملفوفا
فِي ثوب
وَزعم مَوته
حِين الْقَتْل وَادّعى الْوَلِيّ حَيَاته
صدق الْوَلِيّ بِيَمِينِهِ
وان
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
489
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir