responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 488
مَعْرفَته بالمساحة
وان كَانَ رَأس الشاج أكبر أَخذ
مِنْهُ
قدر رَأس المشجوج فَقَط وَالصَّحِيح ان الِاخْتِيَار فى مَوْضِعه الى الجانى
اما اذا لم يستوعب رَأس المجنى عَلَيْهِ فانه يعْتَبر ذَلِك الْمحل
وَلَو أوضح نَاصِيَة
من شخص
وناصيته أَصْغَر
من نَاصِيَة المجنى عَلَيْهِ
تمم من باقى الرَّأْس
من أى مَحل
وَلَو زَاد الْمُقْتَص فى مُوضحَة على حَقه لزمَه قصاص الزِّيَادَة فان كَانَ
الزَّائِد
خطأ أَو
عمدا
وَعَفا على مَال ودب ارش كَامِل وَقيل قسط
الزِّيَادَة فَقَط بعد توزيع الارش عَلَيْهِمَا
وَلَو أوضحه جمع اوضح من كل وَاحِد
مُوضحَة
مثلهَا وَقيل قسطه
مِنْهَا واذا آل الامر لى الدِّيَة وَجب على كل وَاحِد دِيَة كَامِلَة
وَلَا تقطع
يَد اَوْ رجل
صَحِيحَة بشلاء وان رضى الْجَانِي فَلَو
خَالف صَاحب الشلاء
وَفعل
الْقطع
لم يَقع قصاصا بل عَلَيْهِ دِيَتهَا
وَله حُكُومَة يَده الشلاء
فَلَو سرى
الْقطع
فَعَلَيهِ قصاص النَّفس وتقطع الشلاء
بالشلاء
وبالصحيحة الا ان يَقُول اهل الْخِبْرَة
اى عَدْلَانِ مِنْهُم
لَا يَنْقَطِع الدَّم
بحسم نَار وَلَا بِغَيْرِهِ فَلَا تقطع
ويقنع بهَا مستوفيها
وَلَا يطْلب ارشا للشلل فَحِينَئِذٍ تقطع
وَيقطع
عُضْو
سليم بأعسم
وَهُوَ تشنج فى الْمرْفق اَوْ قصر فِي الساعد اَوْ الْعَضُد
وأعرج وَلَا اثر
فى الْقصاص
لحضرة أظفار وسوادها
فتقطع الصَّحِيحَة بالمسودة وَعَكسه
وَالصَّحِيح قطع ذَاهِبَة الْأَظْفَار
خلقَة أَو بعد وجودهَا
بسليمتها دون عَكسه
لِأَن الْكَامِل لَا يُؤْخَذ النَّاقِص
وَالذكر صِحَة وشللا كَالْيَدِ
صِحَة وشللا فَمَا مر
وَالذكر
الاشل منقبض لَا ينبسط وَعَكسه
اى منبسط لَا ينقبض فَيلْزم حَالَة وَاحِدَة
وَلَا اثر للانتشار وَعَدَمه فَيقطع فَحل بخصى وعنين
وَيقطع أنف صَحِيح بأخشم
وَهُوَ من فقد شمه
وتقطع
أذن سميع بِأَصَمَّ
وَهُوَ من لَا يسمع
لَا عين صَحِيحَة بحدقة عمياء
وان بقى سوادها وبياضها
وَلَا لِسَان نَاطِق

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست