مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
487
مِنْهُ
فى الاصح
لانه تَارِك لبَعض حَقه وَله حُكُومَة الساعد مَعَ حُكُومَة الْمَقْطُوع من الْعَضُد
وَلَو أوضحه فَذهب صوؤه
من عَيْنَيْهِ
أوضحه فان ذهب الضَّوْء
فَذَاك
والا أذهبه بأخف مُمكن كتقريب جَدِيدَة بحماة من حدقته
فان لم يُمكن اذهاب الضَّوْء سقط الْقصاص وَوَجَبَت الدِّيَة
وَلَو لطمه لطمة تذْهب ضوءه غَالِبا فَذهب لطمه مثلهَا فان لم يذهب
باللطمة
أذهب
بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدّم
والسمع كالبصر يجب الْقصاص فِيهِ بِالسّرَايَةِ وَكَذَا الْبَطْش والذوق والشم يجب الْقصاص فِيهَا بِالسّرَايَةِ
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو قطع أصبعا فتأكل غَيرهَا فَلَا قصاص فِي المتأكل والذاهب بِالسّرَايَةِ بل فِيهِ الدِّيَة اَوْ الْحُكُومَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب كَيْفيَّة الْقصاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِكَسْر الْقَاف مَأْخُوذ من القص وَهُوَ التتبع
ومستوفيه وَالِاخْتِلَاف فِيهِ
بَين الحانى وخصمه
لَا تقطع يسَار
من يَد وَرجل وَأذن وجفن ومنخر
بِيَمِين وَلَا شفة سفلى بعليا وَعَكسه
وَلَا جفن أَعلَى بعكسه
وَلَا انمله
بِفَتْح الْهمزَة وَضم الْمِيم
بِأُخْرَى وَلَا
عُضْو
زَائِد بزائد فى مَحل اخر وَلَا يضر
عِنْد الْمُسَاوَاة فى الْمحل
تفَاوت كبر وَطول وَقُوَّة بَطش فى اصلى وَكَذَا
عُضْو
زَائِد
لَا يضر فِيهِ التَّفَاوُت
فِي الاصح
وَمُقَابِله يضر فى الزَّائِد
وَيعْتَبر قدر الْمُوَضّحَة
بالمساحة
طولا وعرضا
لَا بالجزئية فيقاس مثله من رَأس الشاج ويخط عَلَيْهِ بسواد مثلا ويوضح بِالْمُوسَى
وَلَا يضر تفَاوت غلظ لحم وَجلد
فى قصاصها
وَلَو أوضح كل رَأسه وَرَأس الشاج أَصْغَر استوعبناه وَلَا نتممه من الْوَجْه والقفا بل يُؤْخَذ قسط الْبَاقِي من أرش الْمُوَضّحَة لَو وزع على جَمِيعهَا
وَطَرِيق
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
487
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir