مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
486
ومنقلة تنقله
من مَحل لآخر
ومأمومة تبلغ خريطة الدِّمَاغ
وهى أم الرَّأْس
ودامغة تخرقها
أى خريطة الدِّمَاغ
وَيجب الْقصاص فى الْمُوَضّحَة فَقَط
لتيسر ضَبطهَا
وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة
فَلَا يجب فِيهَا الْقصاص
وَلَو أوضح فى باقى الْبدن
كالصدر والعنق
اَوْ قطع بعض مارن
وَهُوَ مَا لَان من الْأنف
أَو
قطع بعض
أذن وَلم يبنه وَجب الْقصاص فى الْأَصَح
واذا أَبَانهَا بِالْأولَى وَمثل الْأذن اللِّسَان والشفة والحشفة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب
وَيجب
الْقصاص
فى الْقطع من مفصل
بِفَتْح ميمه وَكسر صَاده
حَتَّى فى أصل فَخذ
وَهُوَ مَا فَوق الورك
ومنكب
وَهُوَ مجمع مَا بَين الْعَضُد والكتف
أَن أمكن
الْقصاص
بِلَا إجافة
وَهُوَ جرح ينفذ الى جَوف
وَإِلَّا
وان لم يُمكن إِلَّا بهَا
فَلَا
يجب الْقصاص
على الصَّحِيح
سَوَاء أجافه الجانى أم لَا لِأَن الجوائف لَا تنضبط
وَيجب
الْقصاص
فى فقء عين وَقطع أذن أذن وجفن
وَهُوَ غطاء الْعين من فَوق وَمن أَسْفَل
ومارن وشفة ولسان وَذكر وأنثيين
وان لم يكن لَهَا مفاصل
وَكَذَا أليان
وهما اللحمان الناتئان بَين الظّهْر والفخذ
وشفران
بِضَم الشين تَثْنِيَة شفر وَهُوَ حرف الْفرج الْمُحِيط بِهِ وَيجب فيهمَا الْقصاص
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَا قصاص فى كسر الْعِظَام وَله
أى لمجنى عَلَيْهِ فى كسرهَا مَعَ الابانة
قطع أقرب مفصل الى مَوضِع الْكسر وحكومة الباقى
فَلَو كسر ذراعه وأبانه اقْتصّ فى الْكَفّ وَأخذ الْحُكُومَة لما زَاد
وَلَو أوضحه وهشم أوضح
المجنى عَلَيْهِ الجانى
وَأخذ خَمْسَة أَبْعِرَة
عَن أرش الهشم
وَلَو أوضح وَنقل
الْعظم
أوضح
المجنى عَلَيْهِ
وَله عشرَة أَبْعِرَة
أرش التنقيل
وَلَو قطعه من الْكُوع فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاط أَصَابِعه
وَترك الْكَفّ
فان فعله عزّر وَلَا غرم وَالأَصَح أَن لَهُ قطع الْكَفّ بعده
لِأَنَّهُ مُسْتَحقّه وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو كسر عضده وأبانه قطع من الْمرْفق
لِأَنَّهُ أقرب مفصل الى مَحل الْجِنَايَة
وَله حُكُومَة الباقى
لتعذر الْقصاص فِيهِ
فَلَو طلب الْكُوع
للْقطع
مكن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir