responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 485
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
لتخلل الرِّدَّة المهدرة للنَّفس
وَقيل ان قصرت الرِّدَّة
أى زَمَنهَا
وَجب
الْقصاص
وَتجب
على الأول
الدِّيَة
بكمالها
وفى قَول نصفهَا وَلَو جرح مُسلم ذِمِّيا فَأسلم أَو حر عبدا فَعتق وَمَات بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
فى الصُّورَتَيْنِ
وَتجب دِيَة مُسلم
حر
وهى
أى دِيَة الْعَتِيق
لسَيِّد العَبْد فان زَادَت على قِيمَته فَالزِّيَادَة لوَرثَته
لآنها وَجَبت بِسَبَب الْحُرِّيَّة
وَلَو قطع يَد عبد فَعتق ثمَّ مَاتَ بسراية فللسيد الاقل من الدِّيَة الْوَاجِبَة وَنصف قِيمَته
وَهُوَ أرش الْعُضْو الذى تلف فى ملكه
وفى قَول للسَّيِّد
الْأَقَل من الدِّيَة وَقِيمَته
فَيقدر مَوته حرا وَمَوته رَقِيقا وَيجب للسَّيِّد أقل الْعِوَضَيْنِ
وَلَو قطع
شخص
يَده
أى الرَّقِيق
فَعتق فجرحه آخرَانِ وَمَات بسرايتهم فَلَا قصاص على الاول ان كَانَ حرا وَيجب على الآخرين
قصاص الطّرف قطعا وقصاص النَّفس على الْمَذْهَب
فصل فى شُرُوط الْقصاص فى الْأَطْرَاف والجراحات
يشْتَرط لقصاص الطّرف
بِفَتْح الرَّاء مَاله حد ينتهى اليه كالأذن وَالْيَد وَالرجل
وَالْجرْح مَا شَرط للنَّفس
من كَون الجانى مُكَلّفا مُلْتَزما للْأَحْكَام غير أصل للمجنى عَلَيْهِ وَكَون المجنى عَلَيْهِ مَعْصُوما مكافئا للجانى
وَلَو وضعُوا سَيْفا على يَده وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دفْعَة فأبانوها قطعُوا
كلهم ان تعمدوا
وشجاج الرَّأْس وَالْوَجْه
بِكَسْر الشين جمع شجة بِفَتْحِهَا وهى الْجرْح فيهمَا وفى غَيرهمَا يُسمى جرحا لاغير
عشر حارصة وَهِي ماشق الْجلد قَلِيلا ودامية تدميه
أى اللَّحْم
وسمحاق
بسين مَكْسُورَة
تبلغ الْجلْدَة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم وموضحة توضح
أى تكشف
الْعظم
بِحَيْثُ يصل المرود اليه وان لم يُشَاهد فَلَو غرز إبرة فى رَأسه ووصلت للعظم سميت مُوضحَة
وهاشمة تهشمه
أى تكسره سَوَاء أَو ضحته أم لَا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست