مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
484
شريك
جارح نَفسه
فَعَلَيهِ الْقصاص فى الاظهر
وَقيل شريك مُخطئ
لقصد التداوى فَلَا قصاص عَلَيْهِ وان لم يعلم الْمَجْرُوح حَال السم فَكَمَا لَو لم يقتل غَالِبا
وَلَو ضربوه بسياط فَقَتَلُوهُ وَضرب كل وَاحِد
لَو انْفَرد
غير قَاتل ففى الْقصاص عَلَيْهِم اوجه
أَحدهَا يجب على الْجَمِيع والثانى لَا يجب وَالثَّالِث وَهُوَ
أَصَحهَا يجب ان تواطئوا
أى اتَّفقُوا بِخِلَاف مَا إِذا وَقع اتِّفَاقًا فَتجب الدِّيَة بِاعْتِبَار عدد الضربات وَبِخِلَاف مَا اذا جرحوه وجرح كل غير قَاتل فَيجب الْقصاص وَلَو لم يتفقوا
وَمن قتل جمعا مُرَتبا قتل بأولهم اَوْ مَعًا
كَأَن هدم عَلَيْهِم جدارا فماتوا فى وَقت وَاحِد أَو لم يعلم
فبالقرعة
فَمن خرجت قرعته قتل بِهِ
وللباقين الدِّيات
فى تركته
قلت فَلَو قَتله غير الأول عصى وَوَقع قصاصا
وَكَذَا لَو قَتله غير من خرجت لَهُ الْقرعَة
وللأول
أَو من خرجت لَهُ الْقرعَة
دِيَة وَالله أعلم
وَلَو قَتَلُوهُ كلهم أساءوا وَوَقع الْقَتْل موزعا عَلَيْهِم وَرجع كل بالباقى لَهُ من الدِّيَة
فصل فى تغير حَال الْمَجْرُوح من وَقت الْجرْح الى الْمَوْت
جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا أَو عبد نَفسه فَأسلم
الْحَرْبِيّ اَوْ الْمُرْتَد
وَعتق
العَبْد
ثمَّ مَاتَ بِالْجرْحِ فَلَا ضَمَان
بِمَال وَلَا قصاص
وَقيل تجب دِيَة
مُخَفّفَة
وَلَو رماهما
أى الْكَافِر وَالْعَبْد
فَأسلم
الْكَافِر
وَعتق
العَبْد ثمَّ أَصَابَهُ السهْم
فَلَا قصاص وَالْمذهب وجوب دِيَة مُسلم
اعْتِبَارا بِحَال الاصابة وَقيل لاتجب اعْتِبَارا بِحَال الرمى
مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة
لِأَنَّهَا دِيَة خطأ
وَلَو ارْتَدَّ الْمَجْرُوح وَمَات بِالسّرَايَةِ فَالنَّفْس هدر
لَا قَود فِيهَا وَلَا دِيَة
وَيجب قصاص الْجرْح
ان كَانَ مِمَّا يُوجب الْقصاص
فى الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ فِيهِ قصاص
يَسْتَوْفِيه قَرِيبه الْمُسلم
أى وَارثه لَوْلَا الرِّدَّة
وَقيل
يَسْتَوْفِيه
الامام
لِأَنَّهُ لَا وَارِث لَهُ
فان اقْتضى الْجرْح مَالا وَجل أقل الامرين من أَرْشه
أى الْجرْح
ودية
للنَّفس فَلَو قطع يَده خطأ فَمَاتَ سرَايَة وَجب نصف دِيَة فان قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَجب دِيَة النَّفس
وَقيل أَرْشه
بَالغا مَا بلغ ففى الْمِثَال الْأَخير يجب ديتان
وَقيل هدر
تبعا للنَّفس
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
484
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir