مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
483
بزهوق الرّوح
فَلِكُل
مِنْهُمَا
قصاص
على اخيه هَذَا يقْتَصّ بِأَبِيهِ وَهَذَا يقْتَصّ بِأُمِّهِ
وَيقدم
للْقصَاص
بِقرْعَة فان اقْتصّ بهَا
أى الْقرعَة
اَوْ مبادرا
بِلَا قرعَة
فَلَو ارث الْمُقْتَص مِنْهُ قتل الْمُقْتَص
بِالْقُرْعَةِ اَوْ الْمُبَادرَة
ان لم يُورث قَاتلا بِحَق
وَهُوَ الْأَصَح فان قُلْنَا بتوريثه فان ان هُنَاكَ من يَحْجُبهُ كَانَ يكون للاخ الْمَقْتُول ابْن فللوارث الْقصاص والا سقط عَنهُ
وَكَذَا ان قتلا
اى الاخوان
مُرَتبا وَلَا زوجية
بَين الابوين فَلِكُل حق الْقصاص على الاخر
والا
بِأَن كَانَت زوجية
فعلى الثانى
الْقَاتِل للْأُم فى الْمِثَال الْقصاص
فَقَط
دون الاول لِأَنَّهُ ينْتَقل اليه حق الْمَقْتُول اخيرا من قصاص الاول
وَيقتل الْجمع بِوَاحِد
اذا كَانَ كل مِنْهُم فعل بِهِ مَا يُؤثر فِي زهوق الرّوح
وللولى الْعَفو عَن بَعضهم على حِصَّته من الدِّيَة بِاعْتِبَار الرُّءُوس
ان كَانَ الْقَتْل بالجراحة وان كَانَ بِالضَّرْبِ فباعتبار الضربات
وَلَا يقتل شريك مُخطئ وَشبه عمد
وَتجب الدِّيَة فَيجب على عَاقِلَة غير الْمُتَعَمد نصفهَا مُخَفّفَة أَو مثقلة وعَلى الْمُتَعَمد نصفهَا مثقلة
وَيقتل شريك الْأَب
الْقَاتِل لاينه عمدا وان انْتَفَى الْقصاص عَنهُ
وَيقتل
عبد شَارك حرا فى
قتل
عبد
وَيقتل
ذمى شَارك مُسلما فى
قتل
ذمى وَكَذَا
يقتل
شريك حربى
فى قتل مُسلم
وَكَذَا شريك
قَاطع قصاصا اَوْ حدا
كَأَن جرحه بعد الْقطع الْمَذْكُور غير الْقَاطِع وَمَات بِالْقطعِ وَالْجرْح
وَكَذَا
شريك
جارح
النَّفس
كَأَن جرح الشَّخْص نَفسه وجرحه غَيره فَمَاتَ بهما
وَكَذَا شريك
دَافع الصَّائِل فى الاظهر
كَأَن جرحه اخر بعد دفع الصَّائِل فَمَاتَ بهما
وَلَو جرحه جرحين عمادا وَخطأ
بدل من جرحين
وَمَات بهما اَوْ جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا ثمَّ اسْلَمْ
الْمَجْرُوح
وجرحه
الْجَارِح الاول
ثَانِيًا فَمَاتَ بهما
اى الجرحين
لم يقتل
الْجَارِح فى هَذِه الصُّور
وَلَو داوى الْمَجْرُوح جرحه بِسم مذفف
اى قَاتل فى الْحَال
فَلَا قصاص على جارحه
فى النَّفس
وان لم يقتل
السم
غَالِبا فَشبه عمد
فعله فَلَا قصاص على جارحه
وان قتل غَالِبا وَعلم
الْمَجْرُوح
حَاله فشريك
اى فالجارح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
483
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir