مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
482
صبى
وَلَا قصاص على حَرْبِيّ
قتل حَال حرابته
وَيجب على الْمَعْصُوم
باسلام أَو أَمَان
وعَلى
الْمُرْتَد
وَيشْتَرط أَيْضا
مُكَافَأَة
أى مُسَاوَاة للقتيل بِأَن لم يفضله باسلام أَو أَمَان أَو حريَّة أَو أَصْلِيَّة
فَلَا يقتل مُسلم بذمي
أى بِكَافِر وَلَو لم تبلغه الدعْوَة
وَيقتل ذمى بِهِ
أى الْمُسلم
وبذمى وان اخْتلفت ملتهما
فَيقْتل يَهُودِيّ بنصراني وَعَكسه
فَلَو أسلم
الْكَافِر
الْقَاتِل
كَافِرًا مكافئا لَهُ
لم يسْقط الْقصاص وَلَو جرح ذمى ذِمِّيا واسلم الْجَارِح ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح فَكَذَا
لَا يسط الْقصاص
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط
وفى الصُّورَتَيْنِ
وهما اسلام الْقَاتِل بعد قَتله أَو جرحه
انما يقْتَصّ لَهُ الامام
لَا وَارثه الْكَافِر لَكِن
بِطَلَب الْوَارِث
وَلَا يفوضه اليه
وَالْأَظْهَر قتل مُرْتَد بذمى
سَوَاء عَاد للاسلام أم لَا وَمُقَابِله لَا يقتل بِهِ
وبمرتد
لتساويهما
لاذمى بمرتد
فَلَا يقتل بِهِ وَمُقَابل الاظهر يقتل وَيقدم قتل الْمُرْتَد بِالْقصاصِ على قَتله بِالرّدَّةِ
وَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق
وان قل
وَيقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَو قتل عبد عبدا ثمَّ عتق الْقَاتِل اَوْ عتق بَين الْجرْح وَالْمَوْت فكحدوث الاسلام
لذمى قتل اَوْ جرح مثله ثمَّ اسْلَمْ وَهُوَ عدم سُقُوط الْقصاص فى الْقَتْل وفى الْجرْح على الاصح
وَمن بعضه حر لَو قتل مثله لَا قصاص وَقيل ان لم تزد حريَّة الْقَاتِل وَجب
الْقصاص بَان سَاوَى اَوْ كَانَت اقل
وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَلَا
قصاص
بقتل ولد
للْقَاتِل
وان سفل
سَوَاء الاب والام وَالْجد والجدات
وَلَا
قصاص
لَهُ
اى الْوَلَد على الْوَالِد كَانَ قتل زَوْجَة نَفسه وَله مِنْهَا ولج اَوْ زَوْجَة ابْنة اَوْ لزمَه قَود فورث ابْنه بعضه فَيسْقط الْقصاص فى جَمِيع ذَلِك
وَيقتل
الْوَلَد
بِوَالِديهِ
بِصِيغَة الْجمع اى بِكُل وَاحِد مِنْهُم
وَلَو تداعيا مَجْهُولا فَقتله أَحدهمَا فان ألحقها القاتف الْقَاتِل بالاخر اقْتصّ
الاخر من الْقَاتِل
والا
بِأَن لم يلْحقهُ بِهِ
فَلَا
يقْتَصّ وان الْحَقْهُ بأجنيى اقْتصّ ان ادَّعَاهُ
وَلَو قتل اُحْدُ أَخَوَيْنِ شقيقين الْأَب وَالْآخر الْأُم مَعًا
وَالتَّرْتِيب والمعية
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
482
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir