responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 481
الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قَاتل وعَلى الأول قصاص الْعُضْو أَو مَال بِحَسب الْحَال
نم عمد وَغَيره
وَإِلَّا
أى وان لم يذفف الثانى أَيْضا وَمَات المجنى عَلَيْهِ بالجنايتين
فقاتلان
بِالسّرَايَةِ
وَلَو قتل مَرِيضا فى النزع وعيشه عَيْش مَذْبُوح وَجب
بقتْله
الْقصاص
لانه قد يعِيش
فصل فى اركان الْقصاص فى النَّفس
قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب
اَوْ بِصفة الْمُحَاربين بجارنا
لَا قصاص
عَلَيْهِ لعذره
وَكَذَا لَا دِيَة فى الاظهر
لانه اسقط حُرْمَة نَفسه وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
اَوْ
قتل من ذكر
بدار الاسلام وجبا
أى الْقصاص وَالدية على الْبَدَل
وفى الْقصاص قَول
بِعَدَمِ وُجُوبه اذا عَهده حَرْبِيّا
اَوْ
قتل
من عَهده مُرْتَدا اَوْ ذِمِّيا اَوْ عبدا اَوْ
من
ظَنّه قَاتل ابيه فَبَان خِلَافه فَالْمَذْهَب وجوب الْقصاص
واما من لم يعهده كَذَلِك وظنه فَيجب الْقصاص جزما
وَلَو ضرب مَرِيضا جهل مَرضه ضربا يقتل
مثله
الْمَرِيض وَجب الْقصاص
على الضَّارِب
وَقيل لَا
يجب الْقصاص
وَيشْتَرط لوُجُوب الْقصاص فى الْقَتِيل
اَوْ طرفه
إِسْلَام أَو أَمَان
يعْقد ذمَّة أَو عهد اَوْ امان
فيهدر الحربى وَالْمُرْتَدّ زمن عَلَيْهِ قصاص
فَهُوَ مَعْصُوم
كَغَيْرِهِ
فَإِذا قَتله غير الْمُسْتَحق اقْتصّ مِنْهُ
وَالزَّانِي الْمُحصن ان قَتله ذمى قتل بِهِ أَو مُسلم
غير زَان
فَلَا
يقتل بِهِ
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب الْقصاص وَالْخلاف اذا لم يَأْمر الإِمَام بقتْله وَأما إِذا أَمر فَلَا قصاص قطعا
وَيشْتَرط لوُجُوبه
فى الْقَاتِل بُلُوغ وعقل
وعصمة أَيْضا فَلَا قصاص على صبى ومحنون وحربي
وَالْمذهب وُجُوبه على السَّكْرَان
وفى قَول لَا وجوب عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ كنت يَوْم الْقَتْل صَبيا أَو مَجْنُونا صدق بِيَمِينِهِ إِن أمكن الصِّبَا وعهد الْجُنُون
قبله
وَلَو قَالَ أَنا
الْآن
صبى
وَأمكن
فَلَا قصاص وَلَا يحلف
أَنه

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست