مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
480
بِالسَّوِيَّةِ
فان كافأة
أَي سَاوَى الْمَقْتُول
أَحدهمَا فَقَط
كَأَن كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيا أَو عبدا وَأَحَدهمَا كَذَلِك وَالْآخر حر أَو مُسلم
فالقصاص عَلَيْهِ
دون الآخر بل عَلَيْهِ نصف الضَّمَان
وَلَو أكره بَالغ مراهقا فعلى الْبَالِغ الْقصاص إِن قُلْنَا عمد الصَّبِي عمد وَهُوَ الْأَظْهر
وَأما إِن قُلْنَا عمده خطأ فَلَا قصاص لِأَنَّهُ شريك مُخطئ
وَلَو أكره
مُكَلّفا
على رمي شاخص علم الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
أَنه رجل وظنه الْمُكْره
بِفَتْحِهَا
صيدا فَالْأَصَحّ وجوب الْقصاص على الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء وَمُقَابِله لَا قصاص
أَو
أكرهه
على رمي صيد فَأصَاب رجلا فَلَا قصاص على أحد
مِنْهُمَا
أَو
أكرهه
على صعُود شَجَرَة فزلق فَمَاتَ فَشبه عمد
فَتجب دِيَته على عَاقِلَة الْمُكْره
وَقيل عمد
فَعَلَيهِ الْقصاص إِن كَانَت الشَّجَرَة مِمَّا يزلق على مثلهَا
أَو
أكرهه
على قتل نَفسه
فَقَتلهَا
فَلَا قصاص
عَلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وَلَو قَالَ
شخص لآخر
اقتلني والا قتلتك فَقتله فَالْمَذْهَب لَا قصاص وَالْأَظْهَر
على عَدمه
لَا دِيَة
أَيْضا وَكَذَا لَو لم يقل والا قتلتك وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الدِّيَة
وَلَو قَالَ
لشخص
اقْتُل زيدا أَو عمرا
والا قتلتك
فَلَيْسَ باكراه
حَقِيقَة فَمن قَتله مِنْهُمَا يلْزمه الْقصاص فِيهِ
فصل
فِي الْجِنَايَة من اثْنَيْنِ
وجد من شَخْصَيْنِ مَعًا فعلان مزهقان
للروح
مذففان
أَي مسرعان للْقَتْل
كحز
للرقبة
وَقد
للجثة
أَولا
أَي غير مذففين
كَقطع عضوين
وَمَات مِنْهُمَا
فقاتلان
يجب عَلَيْهِمَا الْقصاص وَأما لَو كن أَحدهمَا مذففا دون الآخر كَانَ المذفف هُوَ الْقَاتِل
وَإِن أنهاه رجل إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح بِأَن لم يبْق إبصار ونطق
هما غير منونين مضافين لما بعد الثَّالِث
وحركة اخْتِيَار
وَهِي حَالَة الْيَأْس الَّتِي لَا يَصح فِيهَا شَيْء من التَّصَرُّفَات
ثمَّ جنى آخر
عَلَيْهِ
فَالْأول قَاتل وَيُعَزر الثَّانِي
لهتكه حُرْمَة الْمَيِّت
وان جنى
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
480
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir