مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
479
وَفِي قَول قصاص وَفِي قَول لَا شَيْء
من قصاص أَو دِيَة أما إِذا علم الضَّيْف حَال الطَّعَام فَلَا شَيْء على المضيف
وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فَأَكله جَاهِلا
بِالْحَال فَمَاتَ
فعلى الْأَقْوَال
فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا
وَلَو ترك الْمَجْرُوح علاج جرح مهلك فَمَاتَ وَجب الْقصاص
لِأَنَّهُ لَا يجب على الْمَجْنِي عَلَيْهِ معالجة الْجِنَايَة أما مَا لَا يهْلك كَأَن فصده فَلم يعصب الْمَجْرُوح الْعرق فَمَاتَ فَلَا ضَمَان
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَا لَا يعد مغرقا كمنبسط فَمَكثَ فِيهِ مُضْطَجعا حَتَّى هلك فَهدر
لَا قصاص وَلَا دِيَة
أَو
أَلْقَاهُ فِي مَاء
مغرق لَا يخلص مِنْهُ إِلَّا بسباحة فان لم يحسها أَو كَانَ
مَعَ إحسانها
مكتوفا أَو زَمنا
فَهَلَك
فَعمد
فِيهِ قصاص
وان منع مِنْهَا
أَي السباحة
عَارض كريح وموج فَشبه عمد
تجب دِيَته
وان أمكنته
السباحة
فَتَركهَا فَلَا دِيَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب
أَو
أَلْقَاهُ
فِي نَار يُمكن الْخَلَاص مِنْهَا فَمَكثَ فِيهَا
حَتَّى مَاتَ
فَفِي الدِّيَة الْقَوْلَانِ
فِي المَاء وَالْأَظْهَر عدم الْوُجُوب
وَلَا قصاص فِي الصُّورَتَيْنِ
وهما الالقاء فِي المَاء والالقاء فِي النَّار
وَفِي النَّار وَجه
بِوُجُوب الْقصاص
وَلَو أمْسكهُ فَقتله آخر أَو حفر بِئْرا فرداه فِيهَا آخر أَو أَلْقَاهُ من شَاهِق فَتَلقاهُ آخر فَقده
أَي قطعه نِصْفَيْنِ
فالقصاص على الْقَاتِل والمردى والقاد فَقَط
دون الممسك والحافر والملقى
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء مغرق فالتقمه حوت
وَلَو قبل الْوُصُول إِلَى المَاء
وَجب الْقصاص فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
أَو غير مغرق
فالتقمه حوت وَلم يعلم بِهِ الْملقى
فَلَا
قصاص وَوَجَبَت دِيَة شبه الْعمد
وَلَو أكرهه على قتل
لشخص
فَعَلَيهِ
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
الْقصاص وَكَذَا على الْمُكْره
بِالْفَتْح يجب عَلَيْهِ الْقصاص
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا قصاص عَلَيْهِ
فان وَجَبت الدِّيَة
فِي صُورَة الاكراه كَأَن عَفا عَلَيْهَا
وزعت
عَلَيْهِمَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
479
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir