responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 478
خطأ عمد
وَمِنْه الضَّرْب بِسَوْط أَو عَصا
بِشَرْط أَن يَكُونَا خفيفين وَأَن لَا يوالي الضربات وَأَن لَا يكون فِي مقتل وَلَا الْمَضْرُوب صَغِيرا أَو ضَعِيفا وَلَا فِي حر وَلَا فِي برد وَأَن لَا يشْتَد الْأَلَم وَيبقى إِلَى الْمَوْت وَإِلَّا فَهُوَ عمد
فَلَو غرز إبرة بمقتل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي إِذا أُصِيب قتل كعين وأنثيين
فَعمد
لِأَنَّهُ قصد الْفِعْل والشخص بِآلَة تقتل فِي هَذَا الْموضع غَالِبا
وَكَذَا
لَو غرز إبرة
بِغَيْرِهِ
أَي المقتل
إِن تورم وتألم حَتَّى مَاتَ
والمدار على التألم إِلَى الْمَوْت
فان لم يظْهر أثر
بِأَن لم يشْتَد الْأَلَم
وَمَات فِي الْحَال فَشبه عمد
كالضرب بِالسَّوْطِ الْخَفِيف
وَقيل عمد وَقيل لَا شَيْء
لَا قصاص وَلَا دِيَة وَإِذا تَأَخّر الْمَوْت فَلَا ضَمَان قطعا
وَلَو غرز
الابرة
فِيمَا لَا يؤلم كجلده عقب
فَمَاتَ
فَلَا شَيْء بِحَال
سَوَاء مَاتَ فِي الْحَال أم بعده
وَلَو حَبسه وَمنعه الطَّعَام وَالشرَاب والطلب حَتَّى مَاتَ
بِسَبَب الْمَنْع
فان مَضَت مُدَّة يَمُوت مثله فِيهَا غَالِبا جوعا أَو عطشا فَعمد
وتختلف الْمدَّة باخْتلَاف حَال الْمَحْبُوس قُوَّة وضعفا وَالزَّمَان حرا وبردا وَمنع الدفاء كمنع الْأكل
وَإِلَّا
بِأَن لم تمض الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَمَات
فان لم يكن بِهِ جوع وعطش
الْوَاو بِمَعْنى أَو
سَابق فَشبه عمد وَإِن كَانَ
بِهِ
بعض جوع وعطش وَعلم الحابس الْحَال
وَكَانَ مَجْمُوع المدتين يقتل
فَعمد وَإِلَّا
بِأَن لم يعلم
فَلَا
أَي فَلَيْسَ بعمد بل شبه عمد
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله عمد
وَيجب الْقصاص بِالسَّبَبِ
وَهُوَ مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله كَشَهَادَة الزُّور وَأما مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك ويحصله فَهُوَ الْمُبَاشرَة كحز الرَّقَبَة وَأما مَا لَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله بل يحصل الْهَلَاك عِنْده بِغَيْرِهِ كحفر الْبِئْر والإمساك للْقَتْل فَالشَّرْط وَالسَّبَب والمباشرة فيهمَا الْقصاص بِخِلَاف الشَّرْط
فَلَو شَهدا بقصاص
أَي بِمُوجبِه
فَقتل
الْمَشْهُود عَلَيْهِ
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا
الْكَذِب
لزمهما الْقصاص
لانهما تسببا فِي الْهَلَاك بِمَا يقتل غَالِبا
إِلَّا أَن يعْتَرف الْوَلِيّ بِعِلْمِهِ بكذبهما
فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا بل على الْوَلِيّ
وَلَو ضيف بمسموم
يقتل غَالِبا
صَبيا أَو مَجْنُونا فَمَاتَ
مِنْهُ
وَجب الْقصاص
وَأما الْمُمَيز فكالبالغ
أَو
ضيف بِهِ
بَالغا عَاقِلا وَلم يعلم
الضَّيْف
حَال الطَّعَام فديَة
وَلَا قصاص لِأَنَّهُ تنَاوله بِاخْتِيَارِهِ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست