مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
477
وَعَلِيهِ علف دوابه
المحترمة والعلف بِالسُّكُونِ الْمصدر وبالفتح مَا تعلف بِهِ كالبرسيم
وسقيها
وَيقوم مقَام ذَلِك تخليتها إِن ألفت ذَلِك
فان امْتنع أجبر فِي الْمَأْكُول على بيع أَو علف أَو ذبح وَفِي غَيره
أَي الْمَأْكُول
على بيع أَو علف
فان لم يفعل نَاب الْحَاكِم عَنهُ
وَلَا يحلب
من لَبنهَا
مَا ضرّ وَلَدهَا
أَي يحرم عَلَيْهِ ذَلِك وَإِنَّمَا يحلب مَا يفضل بل لَو احْتَاجَ الْوَلَد لغير لبن الْأُم وَجب
وَمَا لَا روح لَهُ كقناة وَدَار لَا تجب عمارتها
بل تندب وَلَكِن يجب على النَّاظر عمَارَة الْوَقْف مِمَّا شَرطه الْوَاقِف وعَلى الْوَلِيّ عمَارَة مَال موليه وَيكرهُ ترك سقِِي الزَّرْع وَالشَّجر إِلَّا إِذا أَرَادَ تجفيفه لنَحْو وقود وَلَا تكره الْعِمَارَة بِقدر الْحَاجة وَإِن زَادَت على سَبْعَة أَذْرع وَأما الزِّيَادَة فخلاف الأولى وَقيل مَكْرُوهَة وَالله أعلم = كتاب الْجراح =
هِيَ بِكَسْر الْجِيم جمع جِرَاحَة وجرح يجمع على جروح وَجَمعهَا لاخْتِلَاف أَنْوَاعهَا وَالْقَتْل الْعمد أكبر الْكَبَائِر بعد الْكفْر وَهُوَ يُوجب الْعقُوبَة فِي الدُّنْيَا من جِهَة حق الْآدَمِيّ وَفِي الْآخِرَة من جِهَة حق الله تَعَالَى
الْفِعْل المزهق
أَي الْقَاتِل للنَّفس
ثَلَاثَة عمد وَخطأ وَشبه عمد
وَسَيَأْتِي التَّمْيِيز بَينهَا
وَلَا قصاص
فِي شَيْء مِنْهَا
إِلَّا فِي الْعمد وَهُوَ
أَي الْعمد فِي النَّفس
قصد الْفِعْل
أَي بِمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فَيشْمَل السحر وَشَهَادَة الزُّور
وَعين
الشَّخْص بِمَا يقتل
أَي بِآلَة تهْلك
غَالِبا
وَمن بَاب أولى إِذا كَانَت تقتل قطعا وَتلك الْآلَة
جارح أَو مثقل
فهما بِالرَّفْع خبر لمبتدأ مَحْذُوف أَو بِالْجَرِّ بدل من مَا فالجارح كالسيف والمثقل كالحجر وَمِنْهَا أَيْضا القَوْل كَشَهَادَة الزُّور
فان فقد قصد أَحدهمَا
أَي الْفِعْل أَو الشَّخْص أَو هما مَعًا
بِأَن وَقع عَلَيْهِ فَمَاتَ
مِثَال فقدهما مَعًا
أَو رمى شَجَرَة فَأَصَابَهُ
مِثَال قصد الْفِعْل دون الشَّخْص وَأما قصد الشَّخْص دون الْفِعْل فمتعذر مِثَاله
فخطأ
فَالْمُعْتَبر فِي الْخَطَأ أحد أَمريْن أَن لَا يقْصد أصل الْفِعْل أَو يَقْصِدهُ دون الشَّخْص
وَإِن قصدهما
أَي الْفِعْل والشخص
بِمَا لَا يقتل غَالِبا فَشبه عمد
وَيُسمى أَيْضا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
477
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir