مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
476
الْأُم
بِشَرْط أَمن طَرِيقه والبلد الْمَقْصُود
لَهُ
قيل ومسافة الْقصر
بَين البلدين بِخِلَاف مَا دونهَا فكالمقيمين وَالأَصَح لَا فرق
ومحارم الْعصبَة
كالجد وَالْعم وَالْأَخ
فِي هَذَا
أَي سفر النقلَة
كَالْأَبِ
فهم فِي ذَلِك أولى من الْأُم بالحضانة
وَكَذَا ابْن عَم لذكر وَلَا يعْطى أُنْثَى
حذرا من الْخلْوَة بهَا
فان رافقته بنته
الثِّقَة وَمثلهَا بَقِيَّة الْمَحَارِم
سلم
الْوَلَد الْأُنْثَى
إِلَيْهَا
أَي بنته
فصل
فِي مُؤنَة الْمَمْلُوك
عَلَيْهِ كِفَايَة رَقِيقه نَفَقَة وَكِسْوَة وَإِن كَانَ أعمى زَمنا ومدبرا ومستولدة
لَا مكَاتبا لاستقلاله وَتجب الْمُؤْنَة
من غَالب قوت رَقِيق الْبَلَد وأدمهم وكسوتهم
ويراعى حَال السَّيِّد فَيجب مَا يَلِيق بِحَالهِ
وَلَا يَكْفِي
فِي الْكسْوَة الِاقْتِصَار على
ستر الْعَوْرَة
فِي بِلَاد غير مُعْتَاد فِيهَا ذَلِك
وَيسن أَن يناوله
قدرا يسد مسدا
مِمَّا يتنعم بِهِ من طَعَام وأدم وَكِسْوَة
وَسن أَن يجلسه ليَأْكُل مَعَه
وَتسقط بِمُضِيِّ الزَّمَان وَيبِيع القَاضِي فِيهَا مَاله
إِن لم يُمكن تأجيره إِن امْتنع
فان فقد المَال أمره بِبيعِهِ
أَو إِجَارَته فِي مثل أم الْوَلَد
أَو إِعْتَاقه
فان لم يفعل بَاعه القَاضِي أَو أجره
وَيجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا
مِنْهُ أَو من غَيره
وَكَذَا
يجبرها على إِرْضَاع
غَيره
أَي غير وَلَدهَا
إِن فضل عَنهُ
أَي وَلَدهَا اللَّبن
وَله جبرها على
فطمه قبل حَوْلَيْنِ إِن لم يضرّهُ
وعَلى
إرضاعه بعدهمَا إِن لم يَضرهَا
وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَال بفطام وَلَا إِرْضَاع
وللحرة حق فِي التربية فَلَيْسَ لأَحَدهمَا
أَي الْأَبَوَيْنِ الحرين
فطمه قبل حَوْلَيْنِ
من غير رضَا الآخر فان تنَازعا عمل بالأصح لَهُ
وَلَهُمَا
ذَلِك
إِن لم يضرّهُ ولأحدهما
فطمه
بعد حَوْلَيْنِ
من غير رضَا الآخر
وَلَهُمَا الزِّيَادَة
على الْحَوْلَيْنِ
وَلَا يُكَلف رَقِيقه
وَمثله غير الْآدَمِيّ
إِلَّا عملا يطيقه
بِأَن لَا يحصل بِهِ ضَرَر لَا يحْتَمل عَادَة
وَيجوز مخارجته بِشَرْط رضاهما
فَلَا بُد فِيهَا من الصِّيغَة من الْجَانِبَيْنِ
وَهِي
أَي المخارجة
خراج
مَعْلُوم
يُؤَدِّيه كل يَوْم أَو أُسْبُوع
مِمَّا يكتسبه وَلَو بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء وَسَائِر الْعُقُود فَلهُ ذَلِك كالمأذون
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
476
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir