responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 468
تعدد
وَلَا إخدام لرقيقة
من الْأزْوَاج
وَفِي الجميلة وَجه
يُوجب إخدامها
وَيجب فِي الْمسكن
وَكَذَا الْخَادِم
إمتاع
لَا تمْلِيك
وَفِي
مَا يستهلك كطعام تمْلِيك
وَلَو بِلَا صِيغَة
وتتصرف فِيهِ
بِمَا شَاءَت
فَلَو قترت بِمَا يَضرهَا
بِأَن ضيقت على نَفسهَا
منعهَا
زَوجهَا
وَمَا دَامَ نَفعه ككسوة وظروف طَعَام ومشط
وَآلَة تنظيف
تمْلِيك
خبر مَا
وَقيل إمتاع
كالمسكن
ونعطي الْكسْوَة أول شتاء وصيف
من كل سنة
فان تلفت فِيهِ بِلَا تَقْصِير لم تبدل إِن قُلْنَا إِنَّهَا
تمْلِيك
لِأَنَّهُ وفاها مَا عَلَيْهِ فان قُلْنَا إمتاع أبدلت
فان مَاتَت فِيهِ
أَي الْفَصْل أَو مَاتَ هُوَ
لم ترد
على القَوْل بالتمليك
وَلَو لم يكس
وَكَذَا جَمِيع مَا مر غير الاسكان والاخدام
فدين
على التَّمْلِيك

فصل
فِي مُوجب الْمُؤَن ومسقطاتها
الْجَدِيد أَنَّهَا
أَي النَّفَقَة وتوابعها
تجب بالتمكين
التَّام فتستحقها يَوْمًا فيوما فَلَو امْتنعت لم تجب
لَا العقد
فَلَا تجب بِهِ النَّفَقَة
فان اخْتلفَا فِيهِ
أَي بِأَن قَالَت مكنت وَأنكر
صدق
بِيَمِينِهِ
فان لم تعرض عَلَيْهِ
زَوجته
مُدَّة فَلَا نَفَقَة
لَهَا
فِيهَا وَإِن عرضت
عَلَيْهِ كَأَن بعثت إِلَيْهِ إِنِّي مسلمة إِلَيْك نَفسِي فاختر أَي وَقت آتِيك فِيهِ
وَجَبت من بُلُوغ الْخَيْر فان غَابَ
عَن بَلَدهَا وَرفعت الْأَمر إِلَى الْحَاكِم
كتب الْحَاكِم لحَاكم بَلَده ليعلمه
الْحَال
فيجئ
ليتسلمها
أَو يُوكل
من يحملهَا إِلَيْهِ وَتجب النَّفَقَة من التَّسْلِيم
فان لم يفعل وَمضى زمن وُصُوله فَرضهَا القَاضِي
من حِين إِمْكَان وُصُوله
وَالْمُعْتَبر فِي مَجْنُونَة
ومراهقة عرض ولى
لَهما وَلَا اعْتِبَار بعرضهما لَكِن لَو عرضت المراهقة نَفسهَا على زَوجهَا فتسلمها وَصَارَ بهَا إِلَى منزله وَجَبت نَفَقَتهَا
وَتسقط
نَفَقَة كل يَوْم
بنشوز
أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج وَلَو من غير مكلفة
وَلَو
كَانَ النُّشُوز
بِمَنْع لمس
أَو غَيره
بِلَا عذر
فَتسقط نَفَقَة الْيَوْم وَكِسْوَة الْفَصْل بِنَحْوِ الْمَنْع من اللَّمْس وَلَو لم تمنع من الْوَطْء
وَعِيَاله زوج
أَي كبر آلَته

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست