مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
467
بِهِ
من آلَات الْحلِيّ فَلَا يجب عَلَيْهِ
وَلَا
دَوَاء مرض وَأُجْرَة طَبِيب وحاجم
وَيجب
لَهَا طَعَام أَيَّام الْمَرَض وأدمها
وكل مَا يجب لَهَا وَهِي صَحِيحَة
وَالأَصَح وجوب أُجْرَة حمام بِحَسب الْعَادة
وَمُقَابِله لَا يجب
وَالأَصَح وجوب
ثمن مَاء غسل جماع ونفاس
وَمُقَابِله لَا يجب
لَا
يجب ثمن مَاء
حيض واحتلام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب
وَيجب
لَهَا آلَات أكل وَشرب وطبخ كَقدْر
بِكَسْر الْقَاف للطبخ
وقصعة
للْأَكْل
وكوز وجرة
للشُّرْب
وَنَحْوهَا
كمغرفة
وَيجب لَهَا
مسكن يَلِيق بهَا
عَادَة فيراعي فِيهِ جَانبهَا
وَلَا يشْتَرط كَونه ملكه
وَيجب
عَلَيْهِ لمن لَا يَلِيق بهَا خدمَة نَفسهَا
بِأَن كَانَت مِمَّن تخْدم فِي بَيت أَبِيهَا
إخدامها بحرة أَو أمه لَهُ
أَو لَهَا
أَو مستأجرة أَو بالانفاق على من صحبتهَا من حرَّة أَو أمة لخدمة
وَلَا تتَعَيَّن الأناث بل يجوز إخدامها بصبي مثلا وَلَا يلْزمه أَكثر من خَادِم
وَسَوَاء فِي هَذَا
أَي وجوب الاخدام
مُوسر ومعسر وَعبد
كَسَائِر الْمُؤَن
فان أخدمها بحرة أَو أمة بِأُجْرَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرهَا
أَي الْأُجْرَة
أَو
أخدمها
بأمته أنْفق عَلَيْهَا بِالْملكِ أَو
أخدمها
بِمن صحبتهَا
حرَّة كَانَت أَو أمة
لزمَه نَفَقَتهَا
وفطرتها
وجنس طعامها جنس طَعَام الزَّوْجَة وَهُوَ مد على مُعسر وَكَذَا متوسط فِي الصَّحِيح
وَمُقَابِله عَلَيْهِ مد وَثلث
وموسر مد وَثلث وَلها كسْوَة تلِيق بِحَالِهَا وَلَو على متوسط ومعسر
وَكَذَا يجب للخادم
أَدَم من جنس أَدَم المخدومة وَلَكِن نَوعه أقل
على الصَّحِيح وَمُقَابِله عَلَيْهِ مد وَثلث وموسر مد وَثلث وَلها كسْوَة تلِيق بِحَالِهَا وَلَو على متوسط ومعسر وَكَذَا يجب للخادم أَدَم من جنس أَدَم المخدومة وَلَكِن نَوعه أقل على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يجب ويكتفي بِمَا فضل عَن أَدَم المخدومة
لَا آلَة تنظيف
فَلَا تجب
فان كثر وسخ وتأذت بقمل وَجب أَن ترفه
بِأَن تُعْطى مَا يزِيل ذَلِك
وَمن تخْدم نَفسهَا فِي الْعَادة إِن احْتَاجَت إِلَى خدمَة لمَرض أَو زمانة وَجب إخدامها
بِمَا يقوم بحاجتها وَإِن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
467
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir