مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
469
بِحَيْثُ لَا تحملهَا الزَّوْجَة
أَو مرض
بهَا
يضر مَعَه الْوَطْء عذر
فِي منعهَا من وَطئه فتستحق النَّفَقَة
وَالْخُرُوج من بَيته بِلَا إِذن
مِنْهُ وَلَو لطاعة كحج
نشوز إِلَّا أَن يشرف
الْبَيْت
على انهدام
فَخرجت فَلَيْسَ خُرُوجهَا بنشوز لعذرها
وسفرها باذنه مَعَه أَو
وَحدهَا
لِحَاجَتِهِ لَا يسْقط
النَّفَقَة
ولحاجتها يسْقط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تسْقط
وَلَو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
نَفَقَتهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب لعودها إِلَى الطَّاعَة
وطريقها
فِي عود وجوب النَّفَقَة
أَن يكْتب الْحَاكِم كَمَا سبق وَلَو خرجت فِي غيبته لزيارة
لأَهْلهَا
وَنَحْوهَا
كعيادة
لم تسْقط
نَفَقَتهَا
وَالْأَظْهَر أَن لَا نَفَقَة لصغيرة
لَا تحْتَمل الْوَطْء وَمُقَابِله تستحقها وَالْخلاف حَيْثُ عرضت على الزَّوْج أَو سلمت لَهُ وَلَو كَانَ صَغِيرا
وَالْأَظْهَر
أَنَّهَا تجب لكبيرة على صَغِير
لَا يتأتي مِنْهُ الْجِمَاع وَقد عرضت نَفسهَا على وليه وَمُقَابِله لَا تجب
وإحرامها بِحَجّ أَو عمْرَة بِلَا إِذن نشوز
من وَقت الاحرام
إِن لم يملك تحليلها
مِمَّا أَحرمت بِهِ بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ فرضا على قَول
فان ملك
تحليلها بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ تَطَوّعا أَو فرضا على الْأَظْهر
فَلَا
يكون إحرامها نُشُوزًا
حَتَّى تخرج
من بَيتهَا فاذا خرجت
فمسافرة لحاجتها
فان سَافَرت وَحدهَا باذنه سَقَطت أَو مَعَه اسْتحقَّت أَو بِغَيْر إِذْنه فناشزة
أَو
أَحرمت بِمَا ذكر
باذن فَفِي الْأَصَح لَهَا نَفَقَة مَا لم تخرج
وَمُقَابِله لَا تجب
ويمنعها
أَي يجوز لَهُ منعهَا من
صَوْم نفل فان أَبَت فناشزة فِي الْأَظْهر
وصومها حِينَئِذٍ حرَام وَمُقَابِله لَا تكون
وَالأَصَح أَن قَضَاء لَا يتضيق
بِأَن لم يجب فَوْرًا كفطرها بِعُذْر فِي رَمَضَان وَالْوَقْت متسع
كنفل فيمنعها
مِنْهُ إِلَى أَن يتضيق وَله إلزامها الْفطر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ كالنفل فَلَا يمْنَعهَا
وَالأَصَح
أَنه لَا منع من تَعْجِيل مَكْتُوبَة أول وَقت
وَمُقَابِله لَهُ الْمَنْع
وَلَا منع من
سنَن راتبة
وَله الْمَنْع من تطويلها
وَيجب لرجعية الْمُؤَن
من نَفَقَة وَكِسْوَة وَغَيرهمَا
إِلَّا مُؤنَة تنظف
فَلَا تجب
فَلَو ظنت
الرَّجْعِيَّة
حَامِلا فأنفق
عَلَيْهَا
فَبَانَت حَائِلا
وأقرت بِانْقِضَاء الْعدة
اسْترْجع مَا دفع
إِلَيْهَا
بعد عدتهَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
469
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir