مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
457
وَلَيْسَ لأحد إخْرَاجهَا مِنْهُ بِغَيْر عذر
وَلَا يَصح بَيْعه إِلَّا فِي عدَّة ذَات أشهر فكمستأجر
أَي كَبَيْعِهِ وَمر صِحَّته
وَقيل
بيع مَسْكَنهَا
بَاطِل
وَأما عدَّة الْحمل والأقراء فَلَا يَصح بَيْعه فِيهَا للْجَهْل بالمدة
أَو
كَانَ
مستعارا لزمتها فِيهِ فان رَجَعَ الْمُعير وَلم يرض بِأُجْرَة
الْمثل
نقلت
إِلَى أقرب مَا يُوجد
وَكَذَا مُسْتَأْجر انْقَضتْ مدَّته
وَلم يرض مَالِكه بتجديد أُجْرَة مثل تنقل مِنْهُ
أَو
كَانَ الْمنزل ملكا
لَهَا استمرت
فِيهِ
وَطلبت الْأُجْرَة
من الْمُطلق وَلها أَن تطلب الِانْتِقَال مِنْهُ
فان كَانَ مسكن النِّكَاح نفيسا لَهُ
أَي الزَّوْج
النَّقْل إِلَى لَائِق بهَا
قريب من الْمسكن الأول
أَو
كَانَ
خسيسا
لَا يَلِيق بهَا
فلهَا الِامْتِنَاع
من استمرارها فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ
أَي الزَّوْج
مساكنتها وَلَا مداخلتها
فِي الدَّار الَّتِي تَعْتَد فِيهَا
فان كَانَ فِي الدَّار محرم لَهَا
وَلَو برضاع
مُمَيّز
وَلَو غير بَالغ
ذكر
لَيْسَ بِقَيْد بل الْأُنْثَى إِذا كَانَت ثِقَة كأختها كَذَلِك
أَو
محرم
لَهُ أُنْثَى أَو زَوْجَة أُخْرَى أَو أمة أَو امْرَأَة أَجْنَبِيَّة جَازَ
مَا ذكر لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة وَيعْتَبر فِي الزَّوْجَة وَالْأمة أَن يَكُونَا ثقتين وَفِي الْمحرم أَن يكون بَصيرًا
وَلَو كَانَ فِي الدَّار حجرَة
وَهِي كل بِنَاء محوط
فسكنها أَحدهمَا وَالْآخر الْأُخْرَى فان اتّحدت الْمرَافِق كمطبخ ومستراح اشْترط محرم
حذرا من الْخلْوَة
وَإِلَّا
بِأَن لم تتحد
فَلَا
يشْتَرط محرم
وَيَنْبَغِي
أَي يشْتَرط
أَن يغلق مَا بَينهمَا
أَي الزَّوْجَيْنِ
من بَاب وَأَن لَا يكون ممر إِحْدَاهمَا
أَي الحجرتين
على الْأُخْرَى وسفل وعلو كدار وحجرة
وَالْأولَى أَن يسكنهَا الْعُلُوّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الِاسْتِبْرَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ بِالْمدِّ لُغَة طلب الْبَرَاءَة وَشرعا تربص الْأمة مُدَّة بِسَبَب ملك الْيَمين حدوثا أَو زوالا لمعْرِفَة بَرَاءَة الرَّحِم أَو للتعبد
يجب بسببين أَحدهمَا ملك أمة بشرَاء أَو إِرْث أَو هبة أَو سبي
أَي بعد
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
457
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir