مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
458
قسْمَة عَنهُ
أَو رد بِعَيْب أَو تحالف أَو إِقَالَة
فَلَا فرق بَين الْملك القهري والاختياري
وَسَوَاء بكر وَمن استبرأها البَائِع قبل البيع ومنتقلة من صبي وَامْرَأَة وَغَيرهَا
أَي الْمَذْكُورَات من صَغِيرَة وآيسة
وَيجب
الِاسْتِبْرَاء
فِي مُكَاتبَة عجزت
بِضَم أَوله وَتَشْديد ثَانِيه أَي عجزها السَّيِّد عِنْد عجزها عَن النُّجُوم
وَكَذَا
أمة
مرتدة
عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام فانه يجب استبراؤها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
لَا من خلت من صَوْم واعتكاف وإحرام
بعد حرمتهَا على السَّيِّد فَلَا يجب استراؤها
وَفِي الاحرام وَجه
أَنه يجب الِاسْتِبْرَاء بعد الْحل مِنْهُ كالردة
وَلَو اشْترى زَوجته اسْتحبَّ لَهُ استبراؤها ليتميز ولد الْملك من ولد النِّكَاح
وَقيل يجب الِاسْتِبْرَاء لتجدد الْملك
وَلَو ملك مُزَوّجَة أَو مُعْتَدَّة
من زوج أَو غَيره
لم يجب
استبراؤها حَالا
فان زَالا
أَي أَي الزَّوْجِيَّة وَالْعدة
وَجب
الِاسْتِبْرَاء
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجب اكْتِفَاء بالعدة
الثَّانِي زَوَال فرَاش عَن أمة مَوْطُوءَة
بِملك يَمِين
أَو مُسْتَوْلدَة بِعِتْق
منجز
أَو موت السَّيِّد
عَنْهَا فَيجب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء لزوَال فراشها وَأما من لم تُوطأ فَلَا اسْتِبْرَاء بِعتْقِهَا وَمن وطِئت وَلم يعتقها سَيِّدهَا وَمَات عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث وَيجب عَلَيْهِ استبراؤها
وَلَو مَضَت مُدَّة اسْتِبْرَاء على مُسْتَوْلدَة ثمَّ أعْتقهَا
سَيِّدهَا
أَو مَاتَ
عَنْهَا
وَجب
عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء
فِي الْأَصَح
وَلَا يَكْفِي مَا مضى وَمُقَابِله لَا يجب
قلت وَلَو اسْتَبْرَأَ أمة مَوْطُوءَة فَأعْتقهَا
وَأما إِذا مَاتَ عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث فَيجب الِاسْتِبْرَاء نعم يجوز للْوَارِث تَزْوِيجهَا للْغَيْر بِلَا آستبراء
لم يجب
عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء
وتتزوج فِي الْحَال إِذْ لَا تشبه مَنْكُوحَة وَالله أعلم
إِذْ الْمَنْكُوحَة لَو اعْتدت قبل أَن تطلق ثمَّ طلقت لَا بُد أَن تَعْتَد لِأَنَّهُ لَا يَزُول فراشها إِلَّا بِالطَّلَاق بِخِلَاف الْأمة يَزُول فراشها بالاستبراء حَتَّى لَو أَتَت بِولد بعده بِسِتَّة أشهر لم يلْحقهُ
وَيحرم تَزْوِيج أمة مَوْطُوءَة
غير مُسْتَوْلدَة
ومستولدة قبل اسْتِبْرَاء لِئَلَّا يخْتَلط الماءان وَلَو أعتق مستولدته فَلهُ نِكَاحهَا بِلَا اسْتِبْرَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا لِأَن الاعتاق يَقْتَضِي الِاسْتِبْرَاء
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
458
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir