مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
456
فلهَا الْخُرُوج
فِي النَّهَار لشراء طَعَام
وَبيع
عزل وَنَحْوه وَكَذَا
لَهَا الْخُرُوج
لَيْلًا إِلَى دَار جَارة لغزل وَحَدِيث وَنَحْوهمَا بِشَرْط أَن ترجع
على مَا جرت بِهِ الْعَادة
وتبيت فِي بَيتهَا وتنتقل الْمُعْتَدَّة
من الْمسكن
الَّذِي كَانَت فِيهِ عِنْد الْفرْقَة
لخوف من هدم أَو غرق
على مَا لَهَا أَو وَلَدهَا
أَو
خوف
على نَفسهَا
تلفا أَو فَاحِشَة
أَو تأذت بالجيران أَو
تأذى بهَا
هم أَذَى شَدِيدا وَالله أعلم
وَأما الْأَذَى غير الشَّديد فَلَا تنْتَقل لَهُ
وَلَو انْتَقَلت إِلَى مسكن باذن الزَّوْج فَوَجَبت الْعدة
فِي أثْنَاء الطَّرِيق
قبل وصولها إِلَيْهِ اعْتدت فِيهِ على النَّص
وَقيل تَعْتَد فِي الأول
أَو
كَانَ انتقالها من الأول
بِغَيْر إِذن
من الزَّوْج
فَفِي الأول
تَعْتَد
وَكَذَا
تَعْتَد فِي الأول
لَو أذن
لَهَا فِي الِانْتِقَال
ثمَّ وَجَبت قبل الْخُرُوج
مِنْهُ
وَلَو أذن
لَهَا
فِي الِانْتِقَال إِلَى بلد فكمسكن
فِيمَا ذكر
أَو
أذن لَهَا
فِي سفر حج أَو تِجَارَة ثمَّ وَجَبت فِي الطَّرِيق فلهَا الرُّجُوع
إِلَى الأول
والمضي
فِي السّفر
فَإِن مَضَت
لمقصدها
أَقَامَت لقَضَاء حَاجَتهَا
من غير زِيَادَة وَإِن زَادَت على مُدَّة الْمُسَافِرين
ثمَّ يجب
عَلَيْهَا
الرُّجُوع لتعتد الْبَقِيَّة
من الْعدة
فِي الْمسكن
الَّذِي فارقته أما لَو سَافَرت لنزهة أَو زِيَارَة أَو سَافر بهَا هُوَ لِحَاجَتِهِ فَلَا تزيد على إِقَامَة مُدَّة الْمُسَافِرين
وَلَو خرجت إِلَى غير الدَّار المألوفة
لَهَا بِالسُّكْنَى
فَطلق وَقَالَ مَا أَذِنت فِي الْخُرُوج
وَقَالَت هِيَ أَذِنت
صدق بِيَمِينِهِ
فَيجب عَلَيْهَا الرُّجُوع حَالا وَإِن وافقها لم يجب حَالا
وَلَو قَالَت نقلتني
أَي أَذِنت لي فِي النقلَة إِلَى هَذَا الْموضع فأعتد فِيهِ
فَقَالَ بل أَذِنت لحَاجَة
فارجعي فاعتدي فِي الأول
صدق
بِيَمِينِهِ
على الْمَذْهَب
وَقيل تصدق هِيَ بِيَمِينِهَا
ومنزل بدوية وبيتها من
نَحْو
شعر
كصوف
كمنزل حضرية
فِي لُزُوم ملازمته وَلَو ارتحل الْحَيّ ارتحلت مَعَهم
وَإِذا كَانَ الْمسكن لَهُ ويليق بهَا تعين
إِقَامَتهَا بِهِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
456
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir