مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
455
عَلَيْهَا
اكتحال بأثمد
وَهُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل الْأسود وَيُسمى الْأَصْبَهَانِيّ وَأما الاكتحال بالأبيض فَيجوز وبالأصفر لَا يجوز
إِلَّا
الاكتحال بأثمد أَو صَبر
لحَاجَة كرمد
فَيجوز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا إِن احتاجته
وَيحرم عَلَيْهَا
اسفيذاج
وَهُوَ مَا يتَّخذ من رصاص يطلى بِهِ الْوَجْه ليبيضه
ودمام
بِضَم الدَّال وَهُوَ الْحمرَة الَّتِي يُورد بهَا الْوَجْه
وخضاب حناء وَنَحْوه
كزعفران وَيحرم ذَلِك فِيمَا يظْهر من الْبدن لَا فِيمَا تَحت الثِّيَاب
وَيحل
لَهَا
تجميل فرَاش
وَهُوَ مَا ترقد أَو تقعد عَلَيْهِ
وأثاث
وَهُوَ أَمْتعَة الْبَيْت
وتنظيف بِغسْل نَحْو رَأس وقلم
لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
وَإِزَالَة وسخ قلت وَيحل امتشاط وحمام إِن لم يكن
فِيهِ
خُرُوج محرم
وَإِلَّا فَلَا يحل
وَلَو تركت الاحداد عَصَتْ
إِن علمت حُرْمَة التّرْك
وَانْقَضَت الْعدة كَمَا لَو فَارَقت الْمسكن
الَّذِي يجب عَلَيْهَا ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتهَا
وَلَو بلغتهَا الْوَفَاة بعد الْمدَّة كَانَت منقضية وَلها
أَي الْمَرْأَة
إحداد على غير زوج
من قريب أَو مَا تحزن لفراقه
ثَلَاثَة أَيَّام وَتحرم الزِّيَادَة
عَلَيْهَا بِقصد الاحداد
وَالله أعلم
وَأما الرجل فَلَا يجوز لَهُ الاحداد على أحد لَا ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أقل
فصل
فِي سُكْنى الْمُعْتَدَّة وملازمتها مسكن فراقها
تجب سُكْنى لمعتدة طَلَاق وَلَو
كَانَت لطلاق
بَائِن
بخلع أَو ثَلَاث حَامِلا كَانَت أَو حَائِلا وَلَفظ بَائِن يجوز فِيهِ الرّفْع خَبرا لمبتدأ مَحْذُوف وَالنّصب خَبرا لَكَانَ المحذوفة مَعَ اسْمهَا والجر صفة لطلاق مَحْذُوف كَمَا قدرته حَيْثُ وجد بضبط المُصَنّف مجرورا
إِلَّا نَاشِزَة
بأ طلقت حَال نشوزها فَلَا سُكْنى لَهَا وَكَذَا لَو نشزت فِي أثْنَاء الْعدة فان عَادَتْ إِلَى الطَّاعَة عَادَتْ سكناهَا
وَتجب السُّكْنَى
لمعتدة وَفَاة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا سُكْنى لَهَا كَمَا لَا نفقه لَهَا
وَتجب أَيْضا لمعتدة
فسخ
بِعَيْب أَو ردة
على الْمَذْهَب
وَقيل هِيَ كمعتدة وَفَاة فَفِيهَا الْقَوْلَانِ
وَإِذا وَجَبت فانما
تسكن فِي مسكن
للزَّوْج
كَانَت فِيهِ عِنْد الْفرْقَة
بِمَوْت أَو غَيره
وَلَيْسَ لزوج وَغَيره إخْرَاجهَا وَلَا لَهَا خُرُوج
مِنْهُ وَإِن رَضِي الزَّوْج إِلَّا لعذر كَمَا قَالَ
قلت وَلها الْخُرُوج فِي عدَّة وَفَاة وَكَذَا بَائِن
وَكَذَا كل من لَا نَفَقَة لَهَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
455
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir