مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
446
للقاضى وعظهما ويبالغ
القَاضِي فى وعظهما
عِنْد الْخَامِسَة
قبل شروعهما فِيهَا فَيَقُول للزَّوْج اتَّقِ الله فى قَوْلك على لعنة الله فانها مُوجبَة وَكَذَا للْمَرْأَة عِنْد ذكر الْغَضَب
وَيسن لَهما
أَن يتلاعنا قَائِمين
والملاعن
شَرطه زوج
فَلَا يَصح لعان أَجْنَبِي وَلَو سيد أمة
يَصح طَلَاقه
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا
وَلَو ارْتَدَّ بعد وَطْء فقذف وَأسلم فى الْعدة لَاعن وَلَو لَاعن
حَال الرِّدَّة
ثمَّ أسلم فِيهَا
أى الْعدة
صَحَّ
لِعَانه لتبين وُقُوعه حَال النِّكَاح وكفره لَا يمْنَع صِحَّته
أَو أصر
على ردته الى انْقِضَاء الْعدة
صَادف بينونة
لتبين انْقِطَاع الزَّوْجِيَّة بِالرّدَّةِ فان كَانَ هُنَاكَ ولد ونفاه بِاللّعانِ صَحَّ وَإِلَّا تَبينا فَسَاده وَلَا ينْدَفع بلعانه حد الْقَذْف
وَيتَعَلَّق بلعانه
أى الزَّوْج
فرقة
وهى فرقة فسخ وَتحصل ظَاهرا وَبَاطنا
وَحُرْمَة مُؤَبّدَة
فَلَا يحل لَهُ بعد اللّعان نِكَاحهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِملك لَو كَانَت أمة واشتراها
وَإِن أكذب نَفسه
فَلَا يتَمَكَّن من عودهما بِخِلَاف النّسَب
وَسُقُوط الْحَد عَنهُ
أى حد قذف الْمُلَاعنَة وَكَذَا الزَّانِي بهَا إِن ذكره فى اللّعان
وَيتَعَلَّق بلعانه أَيْضا
وجوب حد زنَاهَا
إِن لم تلاعن
وَانْتِفَاء نسب نَفَاهُ بلعانه
أى فِيهِ
وَإِنَّمَا يحْتَاج الى نفى
نسب ولد
يُمكن
كَونه
مِنْهُ فان تعذر
كَون الْوَلَد مِنْهُ
بِأَن وَلدته لسِتَّة أشهر
فَأَقل
من العقد
لانتقاء زمن الْوَطْء والوضع
أَو
وَلدته لأكْثر من ذَلِك وَلَكِن
طلق فى مَجْلِسه
أى العقد
أَو نكح وَهُوَ بالمشرق وهى بالمغرب
وَلم يمض زمن يُمكن فِيهِ اجتماعها فَفِي جَمِيع هَذِه الصُّور
لم يلْحقهُ
فَلَا حَاجَة لنفيه
وَله نَفْيه
أى الْوَلَد
مَيتا
لِأَن النّسَب لَا يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ
والنفى على الْفَوْر
بِأَن يأتى الى القاضى وَيَقُول ان الْوَلَد لَيْسَ منى بِخِلَاف اللّعان
فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم فِيهِ قَولَانِ يجوز الى ثَلَاثَة أَيَّام أَو مَتى شَاءَ
ويعذر لعذر وَله نفى حمل وانتظار وَضعه
لرجاء مَوته
وَمن أخر
نفى نسب ولد
وَقَالَ جهلت الْولادَة صدق بِيَمِينِهِ ان كَانَ غَائِبا
وَكَذَا الْحَاضِر فى مُدَّة يُمكن جَهله فِيهَا
بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كَأَن كَانَا فى دَار وَاحِدَة وَمضى زمن يبعد الخفاء فِيهِ
وَلَو قيل لَهُ متعت بولدت أَو جعله الله لَك ولدا صَالحا فَقَالَ آمين أَو نعم
من كل مَا يتَضَمَّن إِقْرَارا
تعذر نَفْيه
وَحقه الْوَلَد
وَإِن قَالَ
فى جَوَاب
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
446
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir