مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
445
فَيَقُول الْملَاعن عَليّ لعنة اللة الخ
وان كَانَ
ثمَّ
ولد يَنْفِيه
عَنهُ
ذكره فى الْكَلِمَات الْخمس
فَقَالَ وان الْوَلَد الذى وَلدته
ان كَانَ غَائِبا
اَوْ هَذَا الْوَلَد
ان كَانَ حَاضرا
من زنا لَيْسَ منى وَتقول هى
بعد تَمام لعان الزَّوْج
اشْهَدْ بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رمانى بِهِ من الزِّنَا وَالْخَامِسَة ان عضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فِيهِ وَلَو بدل لفظ شَهَادَة بِحلف وَنَحْوه اَوْ غضب بلعن وَعَكسه اَوْ ذكرا
اى اللَّعْن وَالْغَضَب
قبل تَمام الشَّهَادَات لم يَصح فى الاصح
ومقابلة يَصح وَقيل لَا يَصح ان يُؤْتى باللعن بدل الْغَضَب وَيصِح عَكسه
وَيشْتَرط فِيهِ
اى اللّعان
امْر القاضى
بِهِ وَمثله الْمُحكم حَيْثُ لَا ولد
وامره بِأَن
يلقن كَلِمَاته
فَيَقُول قل كَذَا
وَأَن يتَأَخَّر لعانها عَن لِعَانه
وَلَا تشْتَرط الْمُوَالَاة بَينهمَا
ويلاعن اخرس باشارة مفهمة اَوْ كِتَابَة
لِأَنَّهُمَا فى حَقه كالنطق فان لم يكن لَهُ وَاحِد مِنْهَا لم يَصح قذفه وَلَا لِعَانه
وَيصِح
اللّعان
بالعجمية
مَعَ معرفَة الْعَرَبيَّة
وفيمن عرف الْعَرَبيَّة وَجه
انه لَا يَصح لِعَانه بغَيْرهَا
ويغلظ بِزَمَان وَهُوَ بعد عصر جُمُعَة
فان كَانَ فى غير يَوْمهَا فَبعد عصر يَوْمه
وَمَكَان وَهُوَ اشرف
مَوَاضِع
بَلَده فبمكة
اى فالعان بهَا يكون
بَين الرُّكْن وَالْمقَام
وَيُسمى الْحطيم وأشرف موَاضعهَا الْبَيْت وَمَا يتبعهُ من الْحجر وَلَكِن لماصين عَن ذَلِك جعل فى الْحطيم
وَاللّعان فى
الْمَدِينَة
يكون
عِنْد الْمِنْبَر
مِمَّا يلى الْقَبْر الشريف
وَاللّعان فى
بَيت الْمُقَدّس عِنْد الصَّخْرَة
وفى
غَيرهَا عِنْد مِنْبَر الْجَامِع
وتلاعن
حائص بِبَاب الْمَسْجِد وذمى فى بيعَة وكنيسة وَكَذَا بَيت نَار مَجُوسِيّ فى الاصح
وَمُقَابِله لَا يُلَاعن فِيهِ اذ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة
لَا بَيت أصنام وثنى
إِذْ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة ودخوله مَعْصِيّة
ويغلظ بِحُضُور
جمع
من عدُول بلد اللّعان وصلحائه
أَقَله أَرْبَعَة والتغليظات سنة لَا فرض على الْمَذْهَب
وَقيل ان التَّغْلِيظ فى الْمَكَان فرض
وَيسن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir