مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
444
فللباقين
مِنْهُم
كُله
أَي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَمُقَابِله يسْقط جَمِيعه
فصل
فِي قذف الزَّوْج زَوجته
لَهُ
أَي الزَّوْج
قذف زَوْجَة علم زنَاهَا
أَي تحَققه بِأَن رَآهَا تزنى
أَو ظَنّه ظنا مؤكدا كشياع زنَاهَا بزيد مَعَ قرينَة بِأَن رآهما فِي خلْوَة
أَو أخبرهُ من يَثِق بِهِ وَإِن لم يكن عدلا أما مُجَرّد الاستفاضة أَو الْقَرِينَة فَلَا يجوز الِاعْتِمَاد على وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو أَتَت بِولد وَعلم أَنه لَيْسَ مِنْهُ لزمَه نَفْيه
لِأَن استلحاق من لَيْسَ مِنْهُ حرَام كَمَا يحرم نفي من هُوَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا يعلم
أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
إِذا لم يطَأ
زَوجته أصلا
أَو
وَطئهَا وَلَكِن
وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء أَو
ل
فَوق أَربع سِنِين
مِنْهُ
فَلَو وَلدته لما بَينهمَا
أَي بَين سِتَّة أشهر من الْوَطْء وَأَرْبع سِنِين مِنْهُ
وَلم يستبرئ بحيض حرم النَّفْي
للْوَلَد وَلَا عِبْرَة بريبة يجدهَا فِي نَفسه
وَإِن وَلدته لفوق سِتَّة أشهر من الِاسْتِبْرَاء حل النَّفْي فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح إِن رأى بعد الِاسْتِبْرَاء قرينَة الزِّنَا المبيحة للقذف أَو تيقنه وَمضى بعْدهَا سِتَّة أشهر فَأكْثر وَجب النَّفْي وَإِلَّا فَلَا يجوز وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُعْتَمد فَالْعِبْرَة فِي حِسَاب الْمدَّة من رُؤْيَة قرينَة الزِّنَا لَا من الِاسْتِبْرَاء
وَلَو وطئ
زَوجته
وعزل
عَنْهَا بِأَن نزع وَقت الْإِنْزَال ثمَّ أَتَت بِولد
حرم
نَفْيه
على الصَّحِيح وَلَو علم زنَاهَا وَاحْتمل
على السوَاء
كَون الْوَلَد مِنْهُ وَمن الزِّنَا
بِأَن لم يستبرئ بعد وَطئه
جرم النَّفْي وَكَذَا
يحرم
الْقَذْف وَاللّعان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يجوز انتقاما مِنْهَا
فصل
فِي كَيْفيَّة اللّعان
اللّعان قَوْله
أَي الزَّوْج
أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميت بِهِ هَذِه
أَي زَوجته إِذا كَانَت حَاضِرَة
من الزِّنَا
وَلَا يحْتَاج مَعَ الْإِشَارَة إِلَى تَسْمِيَتهَا
فان غَابَتْ
عَن الْبَلَد أَو مجْلِس اللّعان
سَمَّاهَا وَرفع نَسَبهَا بِمَا يميزها
عَن غَيرهَا
وَالْخَامِسَة
من كَلِمَات اللّعان
أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
444
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir