responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 447
ذَلِك
جَزَاك الله خيرا أَو بَارك عَلَيْك فَلَا
يتَعَذَّر نَفْيه
وَله
أى الزَّوْج
اللّعان مَعَ إِمْكَان بَيِّنَة بزناها
وويجوز
لَهَا
اللّعان
لدفع حد الزِّنَا
المتوجه عَلَيْهَا بلعانه
فصل فى الْمَقْصُود الأصلى من اللّعان وَهُوَ نفي النّسَب
لَهُ
أى الزَّوْج
اللّعان لنفى ولد
وَلَو من وَطْء شُبْهَة
وَإِن عفت عَن الْحَد
أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها
وَإِن
زَالَ النِّكَاح
بِطَلَاق أَو غَيره
وَله اللّعان أَيْضا
لدفع حد الْقَذْف
عَنهُ
وَإِن زَالَ النِّكَاح وَلَا ولد
دفعا للحد وَالْفِسْق عَنهُ فَلَا يجوز لَهُ التّرْك
وَله اللّعان
ل
دفع
تعزيره
أى تَعْزِير الْقَذْف بِأَن قذف زَوجته الْأمة أَو الذِّمِّيَّة
لَا تَعْزِير تَأْدِيب لكذب كقذف طفلة لَا تُوطأ
أى لَا يُمكن وَطْؤُهَا فَلَا يُلَاعن لاسقاطه وَإِن بلغت وطالبته
وَلَو عفت عَن الْحَد أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها أَو صدقته وَلَا ولد
بنفيه
أَو سكتت عَن الْحَد أَو جنت بعد قذفه
وَلَا ولد أَيْضا يَنْفِيه
فَلَا لعان فى الاصح
لعدم الْحَاجة اليه وَمُقَابِله لَهُ اللّعان فى ذَلِك لغَرَض الْفرْقَة
وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَت ثمَّ قَذفهَا بزنا مُطلق أَو مُضَاف الى مَا بعد النِّكَاح لَاعن إِن كَانَ ولد يلْحقهُ
يُرِيد نَفْيه فان لم يكن ولد لم يُلَاعن وَيحد
فان أضَاف
زنَاهَا
الى مَا قبل نِكَاحه
أَو الى مَا بعد الْبَيْنُونَة
فَلَا لعان إِن لم بكن ولد وَكَذَا إِن كَانَ فى الْأَصَح
لتَقْصِيره بِذكر التَّارِيخ وَمُقَابِله لَهُ اللّعان
لَكِن لَهُ إنْشَاء قذف
مُطلق أَو مُضَاف الى حَالَة النِّكَاح
ويلاعن
لنفى الْوَلَد بل يلْزمه ذَلِك إِن علم أَنه لَيْسَ مِنْهُ وَيسْقط عَنهُ بلعانه حد الْقَذْف
وَلَا يَصح نفى اُحْدُ توءمين
لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِأَن يجْتَمع فى الرَّحِم ولدان من مَاء رجلَيْنِ فان نفى احدهما لحقاه وَلَو نفاهما ثمَّ استلحق احدهما لحقه الآخر

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست