responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 430
استوفى عدد طَلاقهَا كالمطلقة ثَلَاثًا
بَاقِيَة فِي الْعدة
وَأما من انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهَا وَلَو خالطها مُخَالطَة الْأزْوَاج بِلَا وَطْء فَإِن الْعدة لَا تَنْقَضِي بِالنِّسْبَةِ للحوق الطَّلَاق وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا بعد الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهر
مَحل لحل لَا مرتدة
وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْج أَو أسلمت وَبَقِي هُوَ كَافِرًا فَلَا رَجْعَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَإِذا ادَّعَت انْقِضَاء عدَّة أشهر
كَأَن تكون آيَة
وَأنكر
زَوجهَا ذَلِك
صدق بِيَمِينِهِ
لرجوع ذَلِك إِلَى الِاخْتِلَاف فِي وَقت الطَّلَاق وَالْقَوْل قَوْله فِيهِ
أَو
ادَّعَت
وضع حمل لمُدَّة إِمْكَان وَهِي مِمَّن تحيض لَا آيسة فَالْأَصَحّ تصديقها بِيَمِين
وَمُقَابِله لَا تصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما الآيسة وَكَذَا الصَّغِيرَة فَلَا تصدق فِي دَعْوَى الْوَضع وَبَين مُدَّة الامكان بقوله
وَإِن ادَّعَت ولادَة
ولد
تَامّ فإمكانه
أَي أقل مُدَّة تمكن فِيهَا وِلَادَته
سِتَّة أشهر ولحظتان من وَقت
إِمْكَان اجْتِمَاع الزَّوْجَيْنِ بعد
النِّكَاح
لَحْظَة للْوَطْء ولحظة للوضع
أَو
ولادَة
سقط مُصَور فمائة وَعِشْرُونَ يَوْمًا ولحظتان من وَقت امكان اجْتِمَاعهمَا
أَو ولادَة
مُضْغَة بِلَا صُورَة
وَشهد القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
فثمانون يَوْمًا ولحظتان
وَهَذِه أَقسَام الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَإِن ادَّعَت الْوَضع فِي أَي قسم لأَقل مِمَّا ذكر فِيهِ لم تصدق
أَو
ادَّعَت
انْقِضَاء أَقراء فان كَانَت حرَّة وَطلقت فِي طهر فَأَقل الامكان اثْنَان وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من طهرهَا لَحْظَة وَهِي قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ تطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ قرء ثَان ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر مثل ذَلِك وَهُوَ قرء ثَالِث ثمَّ تطعن فِي الْحَيْضَة لَحْظَة وَهِي لَيست من الْعدة بل لاستيقان انْقِضَائِهَا فَلَا تصلح لرجعة وَلَا إِرْث
أَو
طلقت
فِي حيض فسبعة وَأَرْبَعُونَ
يَوْمًا
ولحظة
أَي أقل إمكانها ذَلِك بِأَن تطلق فِي آخر الْحيض فنزيد على الأولى خَمْسَة عشر يَوْمًا مُدَّة الطُّهْر
أَو
كَانَت
أمة وَطلقت فِي طهر فستة عشرَة يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من الطُّهْر لَحْظَة فَهِيَ قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة وتطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهِي قرء ثَان ثمَّ تطعن فِي الدَّم لَحْظَة
أَو
طلقت الْأمة
فِي حيض فأحد وَثَلَاثُونَ ولحظة
بِأَن تطلق فِي آخر حَيْضهَا فتزيد على الأولى مُدَّة الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَتصدق
الْمَرْأَة فِي دَعْوَى انْقِضَاء عدتهَا بِأَقَلّ مُدَّة الامكان
إِن لم تخَالف عَادَة
لَهَا
دَائِرَة
بِأَن لم يكن لَهَا عَادَة أَولهمَا وَلكنهَا غير مُسْتَقِيمَة
وَكَذَا إِن خَالَفت
عَادَتهَا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست