مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
431
فادعت مخالفتها لما دونهَا
فِي الْأَصَح
لِأَن الْعَادة قد تَتَغَيَّر وَمُقَابِله لَا تصدق للتُّهمَةِ
وَلَو وطئ رجعيته
بِشُبْهَة أَو غَيرهَا
واستأنفت الْأَقْرَاء
أَو الْأَشْهر
من وَقت
فَرَاغه من
الْوَطْء رَاجع فِيمَا كَانَ بَقِي
من عدَّة الطَّلَاق دون مَا زَاد عَلَيْهَا للْوَطْء فان وطئ بعد قرءين ثبتَتْ الرّجْعَة فِي قرء وَاحِد وَهَكَذَا
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بهَا
حَتَّى بِالنّظرِ
فان وطئ فَلَا حد وَلَا يُعَزّر إِلَّا مُعْتَقد تَحْرِيمه
بِخِلَاف مُعْتَقد حلّه وَمثله الْمَرْأَة وَبَاقِي التمتعات كَالْوَطْءِ
وَيجب
بِوَطْء الرَّجْعِيَّة
مهر مثل إِن لم يُرَاجع وَكَذَا إِن رَاجع على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يجب كَمَا إِذا ارْتَدَّت بعد الدُّخُول فَوَطِئَهَا وَهِي مرتدة ثمَّ أسلمت فَإِنَّهُ لَا يجب لَهَا مهر
وَيصِح
من الرَّجْعِيَّة
إِيلَاء وظهار وَطَلَاق ولعان ويتوارثان
وَتجب لَهَا النَّفَقَة
وَإِذا ادّعى وَالْعدة منقضية رَجْعَة فِيهَا فأنكرت فان اتفقَا على وَقت الِانْقِضَاء كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ
هُوَ
راجعت يَوْم الْخَمِيس فَقَالَت بل السبت
راجعتني فِيهِ
صدقت بِيَمِينِهَا أَو
اتفقَا
على وَقت الرّجْعَة كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت انْقَضتْ الْخَمِيس وَقَالَ السبت صدق بِيَمِينِهِ
أَنَّهَا مَا انْقَضتْ الْخَمِيس
وان تنَازعا فِي السبت بِلَا اتِّفَاق
بِأَن اقْتصر الزَّوْج على دَعْوَى أَن الرّجْعَة سَابِقَة وَهِي على أَن انْقِضَاء الْعدة سَابق
فَالْأَصَحّ تَرْجِيح سبق الدَّعْوَى
ثمَّ بَين السَّبق بقوله
فَإِن ادَّعَت الِانْقِضَاء ثمَّ ادّعى رَجْعَة قبله صدقت بِيَمِينِهَا
أَن عدتهَا انْقَضتْ قبل الرّجْعَة وَسَقَطت دَعْوَى الزَّوْج
أَو إدعاها
أَي الرّجْعَة
قبل انْقِضَاء
لعدتها فَقَالَت بل راجعتني بعده أَي انْقِضَاء الْعدة صدق بِيَمِينِهِ أَنه رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا
قلت فان ادّعَيَا مَعًا صدقت
بِيَمِينِهَا
وَالله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السَّابِق صدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَمَتى ادَّعَاهَا وَالْعدة بَاقِيَة
باتفاقهما وَأنْكرت
صدق
بِيَمِينِهِ لقدرته على إنشائها
وَمَتى أنكرتها وصدقت ثمَّ اعْترفت
بهَا
قبل اعترافها
لِأَنَّهَا جحدت
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
431
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir