مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
429
غَالب النَّاس فَالْوَجْه حمل كَلَام الْعَاميّ عَلَيْهِ
والخسيس قيل
مَعْنَاهُ أَنه
من بَاعَ دينه بدنياه
أَي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
وَيُشبه أَن يُقَال
فِي معنى الخسيس عرفا
هُوَ من يتعاطى غير لَائِق بِهِ بخلا
باللائق بِخِلَاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرّجْعَة =
هِيَ بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الْمَرْأَة الى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص
شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا غير مُرْتَد فَلَا تصح الرّجْعَة فِي الصِّبَا وَالْجُنُون والاكراه وَلَا فِي حَال الرِّدَّة وَتَصِح من السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي وَمن الْمحرم وَالسَّفِيه وَالْعَبْد وَلَو من غير إِذن
وَلَو طلق فجن فللولي الرّجْعَة على الصَّحِيح حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاء النِّكَاح
بِأَن يحْتَاج الْمَجْنُون اليه وَمن لم يجوز التَّوْكِيل فِي الرّجْعَة لم يجوز للْوَلِيّ فِي الْمَجْنُون الرّجْعَة فهما طَرِيقَانِ
وَتحصل
الرّجْعَة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وَكلهَا صرائح وَكَذَلِكَ مَا اشتق من مصادرها كَأَنْت مُرَاجعَة
وَالأَصَح أَن الرَّد والإمساك صريحان
فِي الرّجْعَة أَيْضا وَمُقَابِله هما كنايتان
وَالأَصَح
أَن التَّزْوِيج وَالنِّكَاح كنايتان
وَمُقَابِله هما صريحان
وَليقل
أَي المرتجع
رَددتهَا إِلَيّ أَو إِلَى نِكَاحي
حَتَّى يكون صَرِيحًا
والجديد أَنه لَا يشْتَرط الاشهاد
كَمَا لَا يشْتَرط رضَا الْمَرْأَة وَالْقَدِيم يشْتَرط
فَتَصِح
الرّجْعَة على الْجَدِيد
بكناية
لِأَنَّهُ مُسْتَقل بهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا تصح على الْقَدِيم
وَلَا تقبل تَعْلِيقا
وَلَا تأقيتا كَالنِّكَاحِ فَلَو قَالَ رَاجَعتك إِن شِئْت أَو شهرا لم يَصح
وَلَا تحصل بِفعل كَوَطْء
ومقدماته وَإِن نوى بذلك الرّجْعَة
وتختص الرّجْعَة بموطوءة
وَأما من طلقت قبل الدُّخُول فَلَا رَجْعَة لَهَا
طلقت بِلَا عوض
بِخِلَاف من فسخ نِكَاحهَا بِعَيْب فَلَا رَجْعَة لَهَا
لم يسْتَوْف عدد طَلاقهَا
بِخِلَاف من
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
429
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir