مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
428
الْمُبَادرَة بِأَحَدِهِمَا وَيحنث بِأَكْل جَمِيعهَا
وَلَو اتهمها بِسَرِقَة فَقَالَ ان لم تصدقيني فَأَنت طَالِق فَقَالَت سرقت مَا سرقت لم تطلق وَلَو قَالَ ان لم تخبرين بِعَدَد حب هَذِه الرمانة قبل كسرهَا
فَأَنت طَالِق
فالخلاص
من الْيَمين
أَن تذكر
لَهُ
عددا يعلم أَنَّهَا
أَي الرمانة
لَا تنقص عَنهُ
كمائة
ثمَّ تزيد وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تبلغ مَا يعلم أَنَّهَا لَا تزيد عَلَيْهِ
فَتكون مخيرة بعددها
والصورتان
صُورَة السّرقَة وَصُورَة الرمانة
فِيمَن لم يقْصد تعريفا
فان قَصده لم تخلص من الْيَمين بِمَا ذكرته
وَلَو قَالَ لثلاث
من زَوْجَاته
من لم تُخبرنِي
مسكن
بِعَدَد رَكْعَات فَرَائض الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقَالَت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
سبع عشرَة وَأُخْرَى خمس عشرَة أَي
بِاعْتِبَار
يَوْم جُمُعَة وثالثة إِحْدَى عشرَة أَي لمسافر لم يَقع
على وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلَاق
وَلَو قَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق الى حِين
أَي بعد زمَان
أَو زمَان أَو بعد حِين طلقت بِمُضِيِّ لَحْظَة
لِأَن ذَلِك يَقع على الْقَلِيل وَالْكثير
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِرُؤْيَة زيد أَو لمسه وقذفه تنَاوله
التَّعْلِيق
حَيا وَمَيتًا
فَيحنث برؤيتها لَهُ مَيتا وَمَسّ بَشرته وقذفه وَهُوَ ميت وَيَكْفِي فِي الرُّؤْيَة رُؤْيَة شَيْء من بدنه وَلَو غير وَجهه وَلَو كَانَ المرئي فِي مَاء صَاف وزجاج بِخِلَاف رُؤْيَة خياله فِي الْمرْآة فَلَا تطلق بهَا
بِخِلَاف ضربه
اذا علق الطَّلَاق بِهِ كَأَن ضربت زيدا فَأَنت طَالِق فضربته وَهُوَ ميت فَلَا حنث
وَلَو خاطبته بمكروه
من القَوْل
كيا سَفِيه وَيَا خسيس فَقَالَ
لَهَا
إِن كنت كَذَاك فَأَنت طَالِق إِن أَرَادَ
بذلك
مكافأتها باسماع مَا تكره
أَي اغاظتها بِالطَّلَاق أَي أَن كنت كَذَلِك فِي زعمك فَأَنت طَالِق
طلقت
حَالا
وان لم يكن سفه أَو
أَرَادَ
التَّعْلِيق اعْتبرت الصّفة وَكَذَا
تعْتَبر الصّفة
ان لم يقْصد
شَيْئا
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق
والسفه منَاف إِطْلَاق التَّصَرُّف
فَهُوَ صفة لَا يكون الشَّخْص مَعهَا صَحِيح التَّصَرُّف كَمَا مر فِي بَابه وَيُطلق فِي الْعرف على بذئ اللِّسَان المواجه بِمَا يستحي مِنْهُ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir