مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
421
أَو فِي طهر مست فِيهِ وَقع فِي الْحَال والا فحين تحيض
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة
سنية بدعية أَو حَسَنَة قبيحة وَقع
الطَّلَاق
فِي الْحَال
وَيَلْغُو ذكر الصفتين
وَلَا يحرم جمع الطلقات
الثَّلَاث ويقعن
وَلَو قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو ثَلَاثًا للسّنة وَفسّر
الثَّلَاث
بتفريقها على أَقراء لم يقبل
ظَاهرا
إِلَّا مِمَّن يعْتَقد تَحْرِيم الْجمع
للثلاث دفْعَة كالمالكي فَيقبل ذَلِك مِنْهُ ظَاهرا
وَالأَصَح
على عدم الْقبُول
أَنه يدين
فِيمَا نَوَاه وَمعنى التدين أَنَّهَا لَا تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله إِن كَانَ صَادِقا إِلَّا على الْوَجْه الْمَنوِي وَإِن كُنَّا لَا نصدقه فِي الظَّاهِر
ويدين
أَيْضا
من قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق وَقَالَ أردْت إِن دخلت
الدَّار
أَو إِن شَاءَ زيد
طَلَاقك
وَلَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق أَو كل امْرَأَة لي طَالِق وَقَالَ أردْت بَعضهنَّ
بِالنِّيَّةِ كفلانة وفلانة دون فُلَانَة
فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
ظَاهرا إِلَّا لقَرِينَة بِأَن خاصمته
زَوجته
وَقَالَت تزوجت
على
فَقَالَ
مُنْكرا لذَلِك
كل امْرَأَة لي طَالِق
أَو نسَائِي طَوَالِق
وَقَالَ أردْت غير الْمُخَاصمَة
لي فَيقبل ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بالأوقات
قَالَ أَنْت طَالِق فِي شهر كَذَا أَو فِي غرته أَو أَوله وَقع
الطَّلَاق
بِأول جُزْء
من اللَّيْلَة الأولى
مِنْهُ أَو
أَنْت طَالِق
فِي نَهَاره
أَي شهر كَذَا
أَو أول يَوْم مِنْهُ فبفجر أول يَوْم
مِنْهُ تطلق
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق فِي
آخر فبآخر جُزْء من الشَّهْر تطلق
وَقيل
تطلق
بِأول النّصْف الآخر
مِنْهُ إِذْ كُله آخر الشَّهْر فَيَقَع بأوله
وَلَو قَالَ لَيْلًا إِذا مضى يَوْم
فَأَنت طَالِق
فبغروب شمس غده
تطلق
أَو
قَالَه
نَهَارا فَفِي مثل وقته من غده
تطلق
أَو
قَالَ إِذا مضى
الْيَوْم
فَأَنت طَالِق
فان قَالَه نَهَارا فبغروب شمسه
تطلق وَإِن قل زمن الْبَاقِي مِنْهُ
وَإِلَّا
بِأَن قَالَه لَيْلًا
لَغَا
أَي لَا يَقع بِهِ شَيْء
وَبِه
أَي بِمَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
421
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir