مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
420
فصل
فِي الطَّلَاق السّني والبدعي
الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة
أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض
وَقيل ان سَأَلته لم يحرم
لرضاها بتطويل الْعدة
وَيجوز خلعها فِيهِ
أَي الْحيض
لَا أَجْنَبِي
فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح
لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
مَعَ آخر ظهر
عينه
لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني
وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي
طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل
لعدم صغرها ويأسها
وَلم يظْهر حمل
لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل
فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي
والموطوءة فِي الطُّهْر
يحل خلعها
وَيحل
طَلَاق من ظهر حملهَا
وان كَانَت تحيض
وَمن طلق بدعيا سنّ لَهُ الرّجْعَة
وَيكرهُ لَهُ تَركهَا وَيَنْتَهِي زمن السّنة بانتهاء زمن الْبِدْعَة وبالرجعة يسْقط الْإِثْم من أَصله
ثمَّ ان شَاءَ طلق بعد طهر وَلَو قَالَ لحائض أَنْت طَالِق للبدعة وَقع فِي الْحَال أَو للسّنة فحين تطهر
مَا لم يَطَأهَا فِي الْحيض وَإِلَّا فحين تطهر بعد الْحيض الْآتِي
أَو
قَالَ
ذذ ظهر لم تمس فِيهِ أنتن طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال وان مست فِيهِ
بِوَطْء مِنْهُ
فحين تطهر بعد حيض أَو
قَالَ لمن فِي طهر أَنْت طَالِق
للبدعة فِي الْحَال
يَقع
ان مست فِيهِ وَإِلَّا
أَي وان لم تمس وَهِي مَدْخُول بهَا
فحين تحيض
أَي ترى دم الْحيض فان انْقَطع لدوّنَ يَوْم وَلَيْلَة تبين أَن طَلاقهَا لم يَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أجمله
أَو نَحْو ذَلِك
فكالسنة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للسّنة فان كَانَت فِي حيض لم يَقع أَو فِي طهر لم تمس فِيهِ وَقع فِي الْحَال
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أفحشة فكالبدعة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للبدعة فان كَانَت فِي حيض
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
420
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir