مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
422
ذكر
يُقَاس شهر وَسنة
والشهر وَالسّنة فاذا قَالَ لَيْلًا أَو نَهَارا إِذا مضى شهر فَأَنت طَالِق طلقت بمضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمن لَيْلَة الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَو يَوْمه بِقدر مَا سبق التَّعْلِيق من ليلته أَو يَوْمه وَإِذا قَالَ فِي أثْنَاء شهر إِذا مَضَت سنة فَأَنت طَالِق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بِالْأَهِلَّةِ مَعَ إِكْمَال الأول من الثَّالِث عشر ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذا قَالَ إِذا مضى الشَّهْر أَو قَالَ السّنة فَأَنت طَالِق طلقت بِمُضِيِّ ذَلِك الشَّهْر أَو تِلْكَ السّنة
أَو
قَالَ
أَنْت طَالِق أمس وَقصد أَن يَقع فِي الْحَال مُسْتَندا إِلَيْهِ وَقع فِي الْحَال
ولغا قصد الِاسْتِنَاد إِلَى أمس
وَقيل لَغْو
لَا يَقع بِهِ شَيْء
أَو قصد أَنه طلق أمس وَهِي الْآن مُعْتَدَّة صدق بِيَمِينِهِ
فِي ذَلِك
أَو قَالَ طلقت فِي نِكَاح آخر
غير نِكَاحي هَذَا
فَإِن عرف
نِكَاح سَابق وَطَلَاق فِيهِ
صدق بِيَمِينِهِ
فِي إِرَادَته
وَإِلَّا فَلَا
يصدق وَيَقَع فِي الْحَال
وأدوات التَّعْلِيق من كمن دخلت
من زوجاتي الدَّار فَهِيَ طَالِق
وَإِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَكلما وَأي كأي وَقت دخلت
الدَّار فَأَنت طَالِق
وَلَا يقتضين فَوْرًا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ
إِن علق باثبات
كالدخول
فِي غير خلع
أما فِيهِ فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَأَن وَإِذا فِي الْمُعَاوضَة كَأَن ضمنت
إِلَّا أَنْت طَالِق إِن شِئْت
فان يَقْتَضِي الْفَوْر فِي الْمَشِيئَة
وَلَا
تَقْتَضِي
تَكْرَارا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ بل إِذا وجد مرّة انْحَلَّت الْيَمين
إِلَّا كلما
فان التَّعْلِيق بهَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَلَو قَالَ إِذا طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طلق أَو علق بِصفة فَوجدت فطلقتان
وَاحِدَة بالتطليق أَو التَّعْلِيق بِصفة وجدت وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ فان وكل فِي طَلاقهَا ثمَّ طلق الْوَكِيل لم يَقع غير طَلَاقه لِأَنَّهُ لم يُوقع هُوَ طَلَاقا وان خَالعهَا لم تقع الثَّانِيَة
أَو
قَالَ
كلما وَقع طَلَاقي
عَلَيْك فَأَنت طَالِق
فَطلق فَثَلَاث فِي ممسوسة
أَي مَدْخُول بهَا وَاحِدَة بالتنجيز وثنتان بِالتَّعْلِيقِ بكلما
وَفِي غَيرهَا
أَي الممسوسة
طَلْقَة
بَائِنَة فَلَا يلْحقهَا الْمُعَلق
وَلَو قَالَ
من لَهُ عبيد
وَتَحْته أَربع ان طلقت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
فعبد
من عَبِيدِي
حر وَإِن
طلقت
ثِنْتَيْنِ فعبدان
حران
وَإِن
طلقت
ثَلَاثًا فَثَلَاثَة
مِنْهُم أَحْرَار
وَإِن
طلقت
أَرْبعا
مِنْهُنَّ
فَأَرْبَعَة
مِنْهُم أَحْرَار
فَطلق
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
422
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir