مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
416
قَالَ نصف طَلْقَة فِي نصف طَلْقَة فطلقة فِي كل حَال
من إِرَادَة الْمَعِيَّة أَو الظّرْف أَو الْحساب أَو الاطلاق
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقصد
بفي
معية فَثَلَاث أَو ظرفا فَوَاحِدَة أَو حسابا وعرفه فثنتان
لِأَنَّهُمَا مُوجبه
وَإِن جَهله
أَي الْحساب
وَقصد مَعْنَاهُ
عِنْد أَهله
فطلقة
لِأَن مَالا يعلم لَا تصح إِرَادَته
وَقيل
الْوَاقِع فِي الْجَهْل
ثِنْتَانِ وان لم ينْو شَيْئا فطلقة وَفِي قَول ثِنْتَانِ إِن عرف حسابا
حملا عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
بعض طَلْقَة فطلقة أَو نصفي طَلْقَة فطلقة إِلَّا أَن يُرِيد كل نصف من طَلْقَة
فَيَقَع طَلْقَتَانِ
وَالأَصَح أَن قَوْله
أَنْت طَالِق
نصف طَلْقَتَيْنِ
يَقع بِهِ
طَلْقَة
لِأَن ذَلِك نصفهما وَمُقَابل الْأَصَح طَلْقَتَانِ وَمحل الْخلاف إِذا لم يرد كل نصف من طَلْقَة وَإِلَّا وقعتا جزما
وَالأَصَح أَن قَوْله أَنْت طَالِق
ثَلَاثَة أَنْصَاف طَلْقَة أَو نصف طَلْقَة وَثلث طَلْقَة
يَقع بِهِ
طَلْقَتَانِ
وَقيل لَا يَقع فيهمَا الا طَلْقَة الغاء للزِّيَادَة فِي الاولى ونظرا فى الثَّانِيَة الى ان المضافين من اجزاء الطَّلقَة
وَلَو قَالَ
انت طَالِق
نصف وَثلث طقة فطلقة
تقع لعدم تكَرر لفظ طَلْقَة وَلم يزدْ الْمَجْمُوع على ذَلِك
وَلَو قَالَ لاربع اوقعت عليكن اَوْ بينكن طَلْقَة اَوْ طَلْقَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَقع على كل
مِنْهُنَّ
طَلْقَة فان قصد توزيع كل طَلْقَة عَلَيْهِنَّ وَقع
على كل مِنْهُنَّ
فى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وفى ثَلَاث واربع ثَلَاث
عملا بِقَصْدِهِ
فان قَالَ اردت ببينكن بَعضهنَّ لم يقبل ظَاهرا
وَلَكِن يدين
فِي الاصح
وَمُقَابِله يقبل لاحْتِمَال لفظ بينكن لذَلِك بِخِلَاف عليكن
وَلَو طَلقهَا
اى احدى زَوْجَاته
ثمَّ قَالَ لاخرى اشركتك مَعهَا اَوْ انت كهى فان نوى
طَلاقهَا الْمُنجز
طلقت والا فَلَا
تطلق لاحْتِمَال اللَّفْظ لغير الطَّلَاق
وَكَذَا لَو قَالَ
رجل
اخر ذَلِك لامْرَأَته
كَأَن قَالَ لامْرَأَته أَشْرَكتك مَعَ مُطلقَة فلَان إِن نوى الطَّلَاق طلقت وَإِلَّا فَلَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
416
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir