responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 415
إِن نوى الثَّلَاث بقوله أَنْت طَالِق وَقصد أَن يحققه بِاللَّفْظِ فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وتخلل فصل
بِأَن يسكت فَوق سكتة التنفس فَثَلَاث
لكنه إِذا قَالَ قصدت التَّأْكِيد فانه يدين
وَإِلَّا
أَي إِن لم يَتَخَلَّل فصل
فان قصد تَأْكِيدًا
أَي تَأْكِيد الأولى بالأخيرتين
فَوَاحِدَة
تقع
أَو
قصد
استئنافا فَثَلَاث وَكَذَا إِن أطلق
يَقع ثَلَاث
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا
للأولى
وبالثالثة استئنافا أَو عكس
بِأَن قصد بِالثَّانِيَةِ استئنافا وبالثالثة تَأْكِيدًا لَهَا
فثنتان
يقعان
أَو
قصد
بالثالثة تَأْكِيد الأولى
وبالثانية الِاسْتِئْنَاف
فَثَلَاث
يقعن
فِي الْأَصَح
للفصل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ وَيغْتَفر الْفَصْل
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق صَحَّ قصد تَأْكِيد الثَّانِي بالثالث
لتساويهما فِي الصِّيغَة
لَا الأول بِالثَّانِي
للتغاير بِحرف الْعَطف لَكِن يدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَهَذِه الصُّور
السَّابِقَة كلهَا
فِي مَوْطُوءَة فَلَو قالهن لغَيْرهَا فطلقة بِكُل حَال
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ لهَذِهِ
أَي غير الْمَدْخُول بهَا
إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق
بِحرف الْعَطف غير الْمُرَتّب
فَدخلت فثنتان
يقعان
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة وَأما عطف بِحرف مُرَتّب فَتَقَع وَاحِدَة بِاتِّفَاق
وَلَو قَالَ لموطوءة أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ
طَلْقَة
أَو مَعهَا طَلْقَة فثنتان
يقعان مَعًا وَقيل على التَّرْتِيب
وَكَذَا غير مَوْطُوءَة فِي الْأَصَح
بِنَاء على الْمَعِيَّة وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة بِنَاء على التَّرْتِيب
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبل طَلْقَة أَو بعْدهَا طَلْقَة فثنتان فِي مَوْطُوءَة وطلقة
فَقَط
فِي غَيرهَا
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة بعد طَلْقَة أَو قبلهَا طَلْقَة فَكَذَا
يَقع ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَة وَوَاحِدَة فَقَط فِي غَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تقع إِلَّا وَاحِدَة لجَوَاز أَن يكون الْمَعْنى قبلهَا طَلْقَة مَمْلُوكَة أَو ثَابِتَة فان قَالَ أردْت ذَلِك صدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ طَلْقَة فِي طَلْقَة وَأَرَادَ
بفي معنى
مَعَ فطلقتان أَو
أَرَادَ
الظّرْف أَو الْحساب أَو أطلق فطلقة وَلَو

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست