مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
417
فصل فى الِاسْتِثْنَاء
يَصح الِاسْتِثْنَاء
وَهُوَ الاخراج بَالا اَوْ احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الْكَلَام السَّابِق وَمِنْه من حَيْثُ الحكم التَّعْلِيق لانه يرفع اصل الطَّلَاق والاول يرفع عدده وَشرع فى شُرُوط الاول بقوله
بِشَرْط اتِّصَاله
اى لفظ الْمُسْتَثْنى بالمستثنى مِنْهُ
وَلَا يصر سكتة تنفس وعى
اوتذكر بِخِلَاف الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ وَلَو يَسِيرا
قلت وَيشْتَرط ان يَنْوِي الِاسْتِثْنَاء
فَلَا يكفى التَّلَفُّظ من غير نِيَّة وَلَا بُد ان ينوى
قبل فرَاغ الْيَمين
اولها اَوْ اخرها اَوْ مَا بَينهمَا
فى الاصح وَالله اعْلَم
وَمُقَابِله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نَفسه بِالِاسْتِثْنَاءِ
وَيشْتَرط عدم استغرقه
الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاث الا ثَلَاثًا لم يَصح
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا الاثنتين وَوَاحِدَة فَوَاحِدَة
تقع وَيَلْغُو مَا حصل بِعْ الِاسْتِغْرَاق وَهُوَ وَاحِدَة
وَقيل
يَقع
ثَلَاث أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
انثتين وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة فَثَلَاث
تقع
وَقيل ثِنْتَانِ
فَلَا يجمع المستنثى وَلَا المستنثى مِنْهُ على الصَّحِيح وَمُقَابِله الْجمع فِي كليهمَا
وَهُوَ
أَي الِاسْتِثْنَاء
من نفي اثبات وَعَكسه
أَي من اثبات نفي
فَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
خمْسا إِلَّا ثَلَاثًا فثنتان يقعان بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الملفوظ
وَقيل ثَلَاث بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْمَمْلُوك وَهُوَ لَا يملك إِلَّا الثَّلَاث فَيلْغُو
أَو أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا الاثنتين إِلَّا طَلْقَة فثنتان
لِأَنَّهُ اسْتثْنى من الْمُثبت وَهُوَ الثَّلَاث اثْنَتَيْنِ لَا يقعان وَاسْتثنى من الِاثْنَيْنِ المنفيين وَاحِدَة تقع فتضم الى الْوَاحِدَة الْبَاقِيَة فَيكون الْوَاقِع اثْنَتَيْنِ
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فثنتان وَقيل ثَلَاث لِأَن الِاسْتِثْنَاء الأول مُسْتَغْرق فَيلْغُو وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ فَيلْغُو
وَقيل طَلْقَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء الثَّانِي صَحِيح فَيَعُود الى أول الْكَلَام
أَو
أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة فَثَلَاث
تقع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ لِأَنَّهُ يَجْعَل اسْتثِْنَاء البعبض كالكل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ان شَاءَ الله
طَلَاقك
أَو ان لم يَشَأْ الله
طَلَاقك
وَقصد التَّعْلِيق
بِالْمَشِيئَةِ فِي الأولى وبعدهما فِي الثَّانِيَة قبل فرَاغ الطَّلَاق
لم يَقع
الطَّلَاق لِأَن الْمَشِيئَة غير مَعْلُومَة وَلَا عدمهَا أما إِذا لم يقْصد التَّعْلِيق بِأَن قصد التَّبَرُّك أَو أطلق أَو قَصده بعد الْفَرَاغ فَيَقَع
وَكَذَا يمْنَع
التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ
انْعِقَاد تَعْلِيق
كَأَنْت
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir