مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
412
قصد عَدمه
أَو
خاطبها بِطَلَاق
وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة بِأَن كَانَت فِي ظلمَة أَو نَكَحَهَا لَهُ وليه أَو وَكيله وَلم يعلم وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لِأَنَّهُ فِي الْهزْل واللعب أَتَى بِاللَّفْظِ عَن قصد وَاخْتِيَار وظنه عدم الْوُقُوع لَا يُؤثر وَفِي الْبَاقِي أوقع الطَّلَاق فِي مَحَله
وَلَو لفظ أعجمي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلم يعرف مَعْنَاهُ لم يَقع وَقيل إِن نوى
بِهِ
مَعْنَاهَا
أَي الْعَرَبيَّة
وَقع وَلَا يَقع طَلَاق مكره
بِغَيْر حق وَأما لَو كَانَ بِحَق كَأَن تزوج امْرَأَة وَكَانَ قد طلق أُخْتهَا وَلها حق قسم فطلبته فأكره على طَلَاق من مَعَه ليوفيها حَقّهَا فَهَذَا إِكْرَاه بِحَق فَيَقَع
فان ظَهرت
من الْمُكْره
قرينَة اخْتِيَار بِأَن أكره على ثَلَاث فَوحد أَو صَرِيح أَو تَعْلِيق فكنى
وَنوى
أَو نجز أَو على
أَن يَقُول
طلقت فسرح أَو بالعكوس
لهَذِهِ الصُّور
وَقع
الطَّلَاق فِي الْجَمِيع
وَشرط الاكراه قدرَة الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ
الْمُكْره بِالْفَتْح تهديدا عَاجلا ظلما
بِولَايَة أَو تغلب وَعجز الْمُكْره
بِفَتْح الرَّاء
عَن دَفعه
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
بهرب وَغَيره
كاستغاثة
وظنه أَنه ان امْتنع
من فعل مَا أكره عَلَيْهِ
حَقَّقَهُ
أَي فعل مَا هدده بِهِ وَأما إِذا كَانَ المهدد بِهِ لَيْسَ عَاجلا بِأَن قَالَ إِن لم تطلقها لأَقْتُلَنك فَلَيْسَ باكراه
وَيحصل
الاكراه
بتخويف بِضَرْب شَدِيد أَو
ب
حبس
طَوِيل
أَو إِتْلَاف مَال وَنَحْوهَا
كأخذ المَال وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم وَمِنْه قَول الْوَالِد لوَلَده طلق امْرَأَتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي وَكَذَا عَكسه
وَقيل يشْتَرط
فِي الاكراه
قتل وَقيل
يشْتَرط
قتل أَو قطع أَو ضرب مخوف
أَي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك فالتهديد بِغَيْر ذَلِك لَا يحصل بِهِ إِكْرَاه
وَلَا تشْتَرط
فِي عدم وُقُوع الطَّلَاق
التورية بِأَن يَنْوِي غَيرهَا
أَي زَوجته أوينوى بِالطَّلَاق حل الوثاق
وَقيل إِن تَركهَا بِلَا عذر وَقع
فان تَركهَا لعذر كدهشة لم يَقع جزما
وَمن أَثم بمزيل عقله من شراب أَو دَوَاء نفذ طَلَاقه وتصرفه لَهُ
كَالنِّكَاحِ
وَعَلِيهِ
كَالْبيع
قولا
كإسلام
وفعلا
كَقطع
على الْمَذْهَب وَفِي قَول لَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
412
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir