مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
413
ينفذ شَيْء من تصرفه
وَقيل
ينفذ تصرفه
عَلَيْهِ
كَالطَّلَاقِ والاقرار وَأما إِذا لم يَأْثَم فانه لَا يَصح تصرفه
وَلَو قَالَ
لزوجته
ربعك أَو بعضك أَو جزؤك أَو كبدك أَو شعرك أَو ظفرك طَالِق وَقع
الطَّلَاق
وَكَذَا دمك
طَالِق يَقع بِهِ الطَّلَاق
على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه لَا يَقع
لَا فضلَة كريق وعرق
وَقَول
وَكَذَا مني وَلبن
لَا يَقع بهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْوُقُوع كَالدَّمِ
وَلَو قَالَ لمقطوعة يَمِين يَمِينك طَالِق لم يَقع على الْمَذْهَب
لفقدان مَا يسري مِنْهُ الطَّلَاق إِلَى الْبَاقِي وَقيل إِن كَانَ من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل وَقع
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك طَالِق وَنوى تطليقها طلقت
لِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا فَيصح إِضَافَة الطَّلَاق إِلَيْهِ لإِزَالَة هَذَا الْحجر فَانْصَرف للطَّلَاق بِالنِّيَّةِ
وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَلَا
تطلق لعدم صَرَاحَة اللَّفْظ باضفته لغير مَحَله
وَكَذَا
لَا تطلق
إِن لم ينْو
مَعَ نِيَّة الطَّلَاق
إِضَافَة إِلَيْهَا فِي الْأَصَح
فَلَا بُد فِي وُقُوع الطَّلَاق من الْأَمريْنِ نِيَّة الطَّلَاق وَنِيَّة إضافتة إِلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تطلق وان لم ينْو الاضافة
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن اشْترط نِيَّة الطَّلَاق وَفِي الاضافة
إِلَيْهَا
الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا الِاشْتِرَاط
وَلَو قَالَ استبرئي رحمي مِنْك فلغو
وَإِن نوى بِهِ الطَّلَاق لِأَن الْكِنَايَة شَرطهَا احْتِمَال اللَّفْظ للمعنى المُرَاد
وَقيل إِن نوى طَلاقهَا وَقع
وَيكون الْمَعْنى استبرئ الرَّحِم الَّتِي كَانَت لي
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان النِّكَاح
خطاب الْأَجْنَبِيَّة بِطَلَاق
كَانَت طَالِق
وتعليقه
أَي الطَّلَاق
بِنِكَاح
كَأَن تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق
وَغَيره
أَي النِّكَاح
لَغْو
فَلَا تطلق لِأَن شَرط الطَّلَاق الْولَايَة على الْمحل
وَالأَصَح صِحَة تَعْلِيق العَبْد
طَلْقَة
ثَالِثَة كَقَوْلِه إِن عتقت أَو ان دخلت
الدَّار
فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فيقعن إِذا عتق
العَبْد
أَو دخلت
زَوجته الدَّار
بعد عتقه
وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ
وَيلْحق
الطَّلَاق
رَجْعِيَّة لَا مختلعة
فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
413
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir