مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
411
وَفِي قَول
نسب للقديم ان التَّفْوِيض
تَوْكِيل
لَا تمْلِيك
فَلَا يشْتَرط
بِنَاء عَلَيْهِ
فَور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط لما فِيهِ من شَائِبَة التَّمْلِيك
وعَلى أَنه تَوْكِيل
فِي اشْتِرَاط قبُولهَا خلاف الْوَكِيل
هَل يشْتَرط قبُوله لفظا أم لَا وَمر أَن الرَّاجِح أَنه لَا يشْتَرط
وعَلى الْقَوْلَيْنِ
التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل
لَهُ الرُّجُوع قبل تطليقها
فاذا رَجَعَ ثمَّ طلقت لم يَقع
وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فطلقي
نَفسك
لَغَا عَليّ
قَول
التَّمْلِيك
وَجَاز على قَول التَّوْكِيل
وَلَو قَالَ
لَهَا
أبيني نَفسك فَقَالَت أبنت ونويا
أَي الزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق إِلَيْهَا وَهِي تطليق نَفسهَا بأبنت
وَقع
الطَّلَاق
وَإِلَّا
بِأَن لم ينْو هُوَ أَو هِيَ
فَلَا
يَقع
وَلَو قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
فَقَالَت أبنت ونوت أَو
قَالَ
أبيني
نَفسك
وَنوى فَقَالَت طلقت وَقع
الطَّلَاق وَلَا يضر اخْتِلَاف لَفْظهمَا وَلَا حذف لفظ النَّفس إِذا نوتها
وَلَو قَالَ طَلِّقِي وَنوى ثَلَاثًا فَقَالَت طلقت ونوتهن
وَقد علمت نِيَّته أَو وَقع اتِّفَاقًا
فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ثَلَاث حملا على منويه
وَلَو قَالَ ثَلَاثًا فَوجدت أَو عَكسه
أَي قَالَ طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة فَقَالَت طلقت نَفسِي ثَلَاثًا
فَوَاحِدَة
تقع فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَو قَالَ لَهما طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَقَالَت بِلَا نِيَّة طلقت وَقع الثَّلَاث
فصل
فِي اشْتِرَاط الْقَصْد فِي الطَّلَاق
مر بِلِسَان نَائِم طَلَاق لَغَا
إِذْ يشْتَرط فِي وُقُوع الطَّلَاق التَّكْلِيف
وَلَو سبقه لِسَانه بِطَلَاق بِلَا قصد
للفظ الطَّلَاق
لَغَا
كالحاكي كَلَام غَيره
وَلَا يصدق ظَاهرا
فِي دَعْوَاهُ سبق لِسَانه
إِلَّا بِقَرِينَة
وَلَو ظنت صدقه فلهَا لَهُ قبُول قَوْله وَكَذَا الشُّهُود إِذا ظنُّوا لَهُم أَن يمتنعوا عَن الشَّهَادَة بل لَيْسَ لَهُم أَن يشْهدُوا بِمُطلق الطَّلَاق
وَلَو كَانَ اسْمهَا طَالقا فَقَالَ يَا طَالِق وَقصد النداء لم تطلق وَكَذَا إِن أطلق
بِأَن لم يقْصد شَيْئا لم تطلق
فِي الْأَصَح وَإِن كَانَ اسْمهَا طَارِقًا أَو طَالبا فَقَالَ يَا طَالِق وَقَالَ أردْت النداء فالتف الْحَرْف صدق وَلَو خاطبها بِطَلَاق هازلا
الْهزْل قصد عدم الْمَعْنى
أَو لاعبا
واللعب لَيْسَ قصد وجود الْمَعْنى وَلَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir