مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
410
فكالزوجة
فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَلَو
حرم غير الأبضاع كَأَن
قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو
لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام
وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ
فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق
وَقيل يَكْفِي
اقترانها
بأوله
وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره
وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو
وَإِن فهمها كل أحد
وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود
كَالْبيع وَالنِّكَاح
والحلول
كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق
فان فهم طَلَاقه بهَا
أَي الاشارة
كل أحد
من فطن ونغيره
فصريحة
لَا تحْتَاج لنِيَّة
وَإِن اخْتصَّ بفهمه
أَي فهم الطَّلَاق من إشاراته
فطنون
أَي أذكياء
فكناية
تحْتَاج للنِّيَّة
وَلَو كتب نَاطِق
على مَا تثبت عَلَيْهِ الْكِتَابَة لَا كالهواء
طَلَاقا
أَو نَحوه كالابراء
وَلم يُنَوّه فلغو وان نَوَاه فَالْأَظْهر وُقُوعه
لِأَن الْكِتَابَة طَرِيق فِي إفهام المُرَاد وَقد اقترنت بِالنِّيَّةِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَقع
فان كتب
إِلَى زَوجته
إِذا بلغك كتابي فَأَنت طَالِق
وَنوى الطَّلَاق
فانما تطلق بِبُلُوغِهِ
مَكْتُوبًا فان انمحى قبل وُصُوله لم تطلق وَكَذَا لَو انمحى مَوضِع الطَّلَاق فَقَط
وَإِن كتب إِذا قَرَأت كتابي
فَأَنت طَالِق
وَهِي قارئة فَقَرَأته
أَو طالعته وفهمت مَا فِيهِ وَلَو مَوضِع الطَّلَاق
طلقت وَإِن قرئَ عَلَيْهَا فَلَا
تطلق
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق لِأَن الْقَصْد اطلاعها
وَإِن لم تكن قارئة
وَالزَّوْج يعلم ذَلِك
فقرئ عَلَيْهَا طلقت
لِأَن الْقِرَاءَة فِي حق الْأُمِّي مَحْمُولَة على الِاطِّلَاع أما إِذا لم يعلم الزَّوْج حَالهَا فَلَا تطلق إِذا قرئَ عَلَيْهَا
فصل
فِي تَفْوِيض الطَّلَاق للزَّوْجَة
لَهُ تَفْوِيض طَلاقهَا
الْمُنجز
إِلَيْهَا
أَي الزَّوْجَة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة فَلَا يَصح تَعْلِيقه كاذا جَاءَ الْغَد فطلقي نَفسك وَلَا التَّفْوِيض لصغيرة أَو مَجْنُونَة
وَهُوَ تمْلِيك
للطَّلَاق
فِي الْجَدِيد فَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر
لِأَن التَّطْلِيق جَوَاب للتَّمْلِيك وقبوله فَور
وَإِن قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
بِأَلف فَطلقت
فَوْرًا
بَانَتْ ولزمها ألف
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
410
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir