responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 396
وَالْآخر
لَكِن الزَّوْجَانِ يحلفان على الْبَتّ فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على الْبَتّ فى الاثبات وَنفى الْعلم فى النفى فَيَقُول وَارِث الزَّوْج وَالله لَا اعْلَم ان مورثي نَكَحَهَا بِأَلف وانما نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَة وَيَقُول وارثها وَالله لَا أعلم انه نكح مورثتى بِخَمْسِمِائَة وانما نَكَحَهَا بالف
ثمَّ
بعد التَّحَالُف
يفْسخ الْمهْر
الْمُسَمّى
وَيجب مهر مثل
وان زَاد على مَا ادَّعَتْهُ
وَلَو ادَّعَت تَسْمِيَة فأنكرها تحَالفا فِي الاصح
وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ وَيجب مهر الْمثل
وَلَو ادَّعَت نِكَاحا وَمهر مثل
لعدم تَسْمِيَة صَحِيحَة
فَأقر بِالنِّكَاحِ وانكر الْمهْر
بِأَن نَفَاهُ فى العقد
اَوْ سكت
عَنهُ
فالاصح تَكْلِيفه الْبَيَان
لمهر الْمثل
فان ذكر قدرات وزادت
عَلَيْهِ
تحَالفا وان اصر مُنْكرا حَلَفت وَقضى لَهَا
بِهِ وَمُقَابل الاصح لَا يُكَلف بَيَان مهر وَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ وَقيل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا
وَلَو اخْتلف فى قدره زوج وَولى صَغِيرَة اَوْ مَجْنُونَة تحَالفا فى الاصح
وَمُقَابِله لَا تحالف لانا لَو حلفنا الولى لاثبتنا بِيَمِينِهِ حق غَيره
وَلَو قَالَت نكحني يَوْم كَذَا بالف وَيَوْم كذات بالف وَثَبت العقدان باقراره اَوْ بِبَيِّنَة لزمَه الفان فان قَالَ لم أَطَأ فيهمَا اَوْ عى احدهما صدق بِيَمِينِهِ وَسقط الشّطْر
من الالفين اَوْ احدهما
وان قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيد لفظ لَا عقدا لم يقبل
قَوْله وَله تحليفها على فنى مدعاه
فصل
فى الْوَلِيمَة وهى تقع على كل طَعَام يتَّخذ لسرور حَادث لَكِن اسْتِعْمَالهَا فِي الْعرس اشهر
وَلِيمَة الْعرس
بِضَم الْعين
سنة
مُؤَكدَة وأقلها للمتمكن شَاة وَلغيره مَا قدر عَلَيْهِ وَلَو مشروبا
وفى قَول اَوْ وَجه وَاجِبَة
عينا
والاجابة اليها
اى وَلِيمَة الْعرس
فرض غين وَقيل كِفَايَة وَقيل سنة
واما غَيرهَا من الولائم فالاجابة الهيا سنة
وانما تجب
الاجابة
اَوْ تسن بِشَرْط ان لَا يخص الاغنياء
لغناهم بل يعم عشيرته اَوْ جِيرَانه ان اهل حرفته وان كَانُوا أَغْنِيَاء وَمن الشُّرُوط ان يكون الدَّاعِي مُسلما
وَمن الشُّرُوط
تمّ أَن يَدعُوهُ فى الْيَوْم الاول فان اولم ثَلَاثَة لم تجب فى الثانى وَتكره فى الثَّالِث
لَكِن لَو لم يُمكنهُ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست