مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
397
اسْتِيعَاب معارفه فى الْيَوْم الاول لصِغَر منزله اَوْ لِكَثْرَة النَّاس وَجَبت الاجابة
وَمِنْهَا
ان لَا يحضرهُ
أَي يَدعُوهُ
لخوف
مِنْهُ
اَوْ طمع فى جاهه
بل للتودد والتقرب وَمِنْهَا ان يعين الْمَدْعُو بِنَفسِهِ اَوْ نَائِبه وان لَا يعْتَذر الْمَدْعُو وَيقبل الداعى عذره وان لَا يسْبق الداعى غَيره وان لَا يغلب على الظَّن ان فى مَال الداعى شُبْهَة فان وجد شئ من ذَلِك سقط الْوُجُوب
وَمِنْهَا
ان لَا يكون ثمَّ
اى فى مَوضِع الدعْوَة
من يتَأَذَّى
الْمَدْعُو
بِهِ اولا يَلِيق بِهِ مُجَالَسَته
كالاراذل
وان لَا يُوجد ثمَّ
مُنكر
كخمر اَوْ ملاه
فان كَانَ يَزُول بِحُضُورِهِ فليحضر
اجارة للدعوة وازالة للْمُنكر
وَمن الْمُنكر فرَاش
اى فرش
حَرِير
اَوْ غَيره مِمَّا يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور
وَصُورَة حَيَوَان على سقف اَوْ جِدَار اَوْ وسَادَة
مَنْصُوبَة
اَوْ ستر
مُعَلّق
اَوْ ثوب ملبوس
فحضور الشَّخْص لمحل فِيهِ شئ من ذَلِك حرَام
وَيجوز مَا
اى صُورَة حَيَوَان
على ارْض وبساط ومخدة
يتكأ عَلَيْهَا فَكل مَا كَانَت على مَحل يمتهن جَازَ الْحُضُور فِيهِ وَمن ذَلِك الصُّور على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لانها مِمَّا يمتهن بِالِاسْتِعْمَالِ
وَيجوز مُرْتَفع
مَقْطُوع الرَّأْس وصور شجر
وَنَحْوه مِمَّا لاروح فِيهِ
وَيحرم تَصْوِير حَيَوَان
وَلَو على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ من طين اَوْ من حلاوة قَالَ الرملى وَيصِح بيعهَا وَلَا يحرم التفرج عَلَيْهَا وَلَا استدامتها وَخَالفهُ الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فَعلم من ذَلِك ان نفس التَّصْوِير حرَام والمصور ان كَانَ على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ ممتهنا اتِّخَاذه والا فَلَا
وَلَا تسْقط اجابة بِصَوْم فان شقّ على الدَّاعِي صَوْم نفل فالفطر
لَهُ
افضل
من اتمام الصَّوْم وَلَو آخر النَّهَار وان لم يشق فالصوم لَهُ أفضل اما صَوْم الْفَرْض وَلَو موسعا فَلَا يجوز الْخُرُوج مِنْهُ
وَيَأْكُل الضَّيْف مِمَّا قدم لَهُ بِلَا لفظ
من مَالك الطَّعَام
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ الا بِأَكْل
لَا بِبيع وَغَيره فَلَا يعْطى سَائِلًا الا ان علم الرِّضَا من مَالِكه
وَله
اى الضَّيْف
اخذ مَا يعلم رِضَاهُ
اى المضيف
بِهِ
وَالْمرَاد بِالْعلمِ مَا يَشْمَل الظَّن
وَيحل نثرسكر
وَهُوَ رميه مفرقا
وَغَيره
كدراهم ودنانير
فِي الاملاك
بِكَسْر الْهمزَة وَلِيمَة عقد النِّكَاح وَكَذَا فى سَائِر الولائم
وَلَا يكره
النثر
فِي الاصح
وَقيل يكره وَقيل يسْتَحبّ
وَيحل الْتِقَاطه
وَلَكِن
تَركه أولى
كالنثر وَيكرهُ أَخذه من الْهَوَاء وَمن بسط حجره وَوَقع فِيهِ شَيْء ملكه وَمن لم يبسط وَوَقع فِيهِ لم يملكهُ لَكِن هُوَ أَحَق بِهِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
397
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir