مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
395
ملكهَا
وَعَاد تعلق
حق الزَّوْج
بِالْعينِ
فَكَأَنَّهُ لم يزل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يتَعَلَّق
وَلَو وهبته لَهُ ثمَّ طلق
قبل الدُّخُول
فَالْأَظْهر أَن لَهُ نصف بدله
من مثل أوقيمة وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ
وعَلى هَذَا
الْأَظْهر
لَو وهبته النّصْف
ثمَّ طلق قبل الدُّخُول
فَلهُ نصف الْبَاقِي
وَهُوَ الرّبع
وَربع بدل كُله وَفِي قَول
لَهُ
النّصْف الْبَاقِي وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين بدل نصف كُله أَو نصف الْبَاقِي وَربع بدل كُله
فرجوع الزَّوْج بِالنِّصْفِ لَا خلاف فِيهِ إِنَّمَا الْخلاف فِي كَيْفيَّة الرُّجُوع بِهِ
وَلَو كَانَ
الْمهْر _ دينا
على زَوجهَا
فأبرأته
مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول
لم يرجع عَلَيْهَا على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ خلاف الْهِبَة
وَلَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَن صدَاق
لموليته
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَهُ ذَلِك
فصل
فِي أَحْكَام الْمُتْعَة وَهِي بِضَم الْمِيم المُرَاد بهَا مَال يجب على الزَّوْج دَفعه لامْرَأَته الْمُفَارقَة بِشُرُوط تَأتي
لمطلقة قبل وَطْء مُتْعَة ان لم يجب
لَهَا
شطر مهر
بِأَن كَانَت مفوضة وَلم يفْرض لَهَا شَيْء
وَكَذَا
تجب الْمُتْعَة
لموطوءة فِي الأطهر
وان وَجب لَهَا الْمهْر لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة مَا اسْتَوْفَاهُ من الْبضْع فايحاش الطَّلَاق لم يجْبر بِشَيْء فَوَجَبت لَهَا الْمُتْعَة دفعا لَهُ وَمُقَابل الْأَظْهر لامتعة لَهَا
وَفرْقَة لَا بِسَبَبِهَا
بِأَن كَانَت من الزَّوْج كديته أَو من أَجْنَبِي كَوَطْء أَبِيه لَهَا بِشُبْهَة حكم هَذِه الْفرْقَة
كَطَلَاق
فَتجب بهَا الْمُتْعَة سَوَاء كَانَت قبل الدُّخُول وَلم يجب لَهَا شطر أم بعد الدُّخُول بِخِلَاف الْفرْقَة بِسَبَبِهَا كردتها
وَيسْتَحب أَن لَا تنقص
الْمُتْعَة
عَن ثَلَاثِينَ درهما
وَيسن أَن لَا تبلغ نصف مهر الْمثل
فان تنَازعا قدرهَا القَاضِي بنظره
أَي اجْتِهَاده
مُعْتَبرا حَالهمَا
من يسَار الزَّوْج وصفات الزَّوْجَة
وَقيل
يعْتَبر
حَاله
فَقَط
وَقيل حَالهَا
فَقَط
وَقيل أقل مُتَمَوّل
فَلَا يجب تقديرها بِشَيْء
فصل
فِي التَّحَالُف عِنْد التَّنَازُع فِي الْمهْر
اخْتلفَا
أَي الزَّوْجَانِ
فِي قدر مهر
بِأَن قَالَ عقد بِأَلف وَقَالَت بل بِأَلفَيْنِ
أَو فِي صفته
بِأَن قَالَ بِأَلف دِرْهَم وَقَالَت بِأَلف دِينَار أَو قَالَ بمؤجل وَقَالَت بِحَال وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا
كتحالف الْمُتَبَايعين
ويتحالف وارثاهما أَو وَارِث وَاحِد
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
395
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir