مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
132
فِي عَبده وقريبه الْمُسلم
وَالْحريَّة
فَلَا تجب على رَقِيق
وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه
وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة
دون الْمكَاتب
فَلَا تلْزمهُ
وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون
والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا
وَكَذَا
تجب
على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب
وَتجب
فِي الْمَغْصُوب والضال
كالواقع فِي بَحر
والمجحود
الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء
وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود
إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة
وَتجب فِي
المُشْتَرِي قبل قَبضه
بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع
وَقيل فِيهِ
أى المُشْتَرِي قبل قَبضه
الْقَوْلَانِ
فِي الْمَغْصُوب
وَتجب فِي الْحَال عَن
المَال
الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ
وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال
والا
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا
فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة
كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول
أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة
فِيهِ
أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا
أى لَا زَكَاة فِيهِ
فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره
كمطل
فكمغصوب وان تيَسّر
أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل
وَجَبت تزكيته فِي الْحَال
وان لم يقبضهُ
أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب
فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا
وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله يمْنَع
وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض
وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر
فعلى الأول
الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال
لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب
لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله
وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت
أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون
وَفِي قَول
يقدم
الدّين وَفِي قَول يستويان
وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
132
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir