مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
133
الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ
وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده
أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك
حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع
بِدُونِ الْخمس
فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا
بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس
فَلَا
زَكَاة
وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة
كأربعين شَاة مثلا
معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق
سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين
وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر
عَلَيْهِ ملكه
فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة
وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
وَالْقَوْل
الثَّانِي
الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر
يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ
إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق
فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال
تجب الزَّكَاة
أى أَدَاؤُهَا
على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال
فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف
والاصناف
أى الْمُسْتَحقّين
وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن
وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها
وَكَذَا
لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال
الظَّاهِر
وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن
على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
133
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir