مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
131
الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار
فِي الْأَعْلَى والأدنى
بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز
وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ
وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب
وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن
وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت
وَاجِب
وَعَن قَرِيبه
أَو زَوجته
أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع
الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ
وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها
قوتا
وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ
فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق
السَّلِيم
فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف
وَلَده
الْكَبِير
الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه
وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع
إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء
وَلَو أيسرا
أى الشريكان
وَاخْتلف واجبهما
لاخْتِلَاف قوت بلدهما
أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق
وَالله أعلم
وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مِمَّا يأتى بَيَانه
شَرط وجوب زَكَاة المَال
بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة
الاسلام
فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir