مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
130
ممونه لَا زرعه وماشيته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
وان وَجَبت نَفَقَتهم
وَلَا
يلْزم
العَبْد فطْرَة زَوجته
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
وَفِي الابْن وَجه
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
إِذا أَيسَرت
فطرتها وَكَذَا
يلْزم
سيد الْأمة
فطرتها
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
فطرتها
وَالله أعلم
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
وَقيل
يجب اخراجها
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
اخراجه
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
وَلَده
الْكَبِير
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
وَهِي
أَي فطْرَة الْوَاحِد
صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
دِرْهَم
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم وجنسه
أى الصَّاع
الْقُوت المعشر
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
وَكَذَا
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
الأقط
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
فِي الْأَظْهر
وَقطع بِهِ بَعضهم
وَتجب من قوت بَلَده
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
وَقيل
تجب من
قوته
هُوَ
وَقيل يتَخَيَّر بَين
جَمِيع
الأقوات وَيُجزئ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
130
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir