نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 71
باب المواقيت
ميقات أهل المدينة والحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه, ومن كان داره فوق الميقات, فالأفضل أن لا يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد الى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم.
باب الاحرام وما يحرم فيه
اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه الى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان: أحدهما أنه يصير قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه الى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد واقبال الليل والنهار وعند
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 71