responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 72
اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك لزمته الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره فإن ستره لزمته الفدية ويحرم عليه الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر وشم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر والبنفسج وفي الريحان الفارسي قولان: فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج فإن فعل ذلك فالعقد باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه الجماع في الفرج والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل انه يملك وقيل لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد القولين دون الآخر وان احتاج الى اللبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق للمرض أو الى ذبح صيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة وان صال عليه الصيد جاز له قتله للدفع ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان وان نبتت في عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ناسيا لم تلزمه الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة وقيل في الحلق والتقليم قول

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست