نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 70
فيه من السير لأدائه وان كانت امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها والمستطيع بغيره أن يجد من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر مالا يدفع الى من يحج عنه أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف الى الفرض وكذلك لو أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام انصرف الى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة ولا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع بالعمرة الى الحج وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان: أحدهما يصح ويصير قارنا والثاني لا يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا يجب ذلك على القارن الا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا على المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج الى الميقات وأن لا يكون من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة والأفضل أن يذبح دم التمتع والقران يوم النحر فان ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع.
الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 70