مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
84
الْآتِيَة فِي سُجُود السَّهْو
وَأما من ترك سنة غير مُؤَكدَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ التّرْك لمشغل أم لغير مشغل (18) وتذكر أولى الصَّلَاتَيْنِ الْحَاضِرين فِي الصَّلَاة الثَّانِيَة كَأَن يتَذَكَّر فِي صَلَاة الْعَصْر قبل الْغُرُوب أَن عَلَيْهِ الظّهْر أَو يتَذَكَّر وَهُوَ فِي صَلَاة الْعشَاء قبل الْفجْر أَن عَلَيْهِ الْمغرب فَتبْطل الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا لِأَن تَرْتِيب الحاضرتين وَاجِب شَرط (19) وَزِيَادَة أَربع رَكْعَات سَهوا فِي الصَّلَاة الرّبَاعِيّة أَو الثلاثية وَزِيَادَة رَكْعَتَيْنِ سَهوا فِي الصَّلَاة الثنائية كالصبح وَالْجُمُعَة أَو الْوتر
وَلَا تبطل بِزِيَادَة رَكْعَة وَاحِدَة سَهوا (20) سُجُود الْمَسْبُوق مَعَ إِمَامه السُّجُود البعدي الْمُتَرَتب على إِمَامه لزِيَادَة زَادهَا الإِمَام سَهوا فَتبْطل صَلَاة الْمَسْبُوق لهَذَا السُّجُود سَوَاء أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة أم لَا
وَهَذَا إِن سجد الْمَسْبُوق عمدا أَو جهلا فَإِن سجد مَعَ الإِمَام نِسْيَانا فَلَا تبطل
كَمَا تبطل صَلَاة الْمَسْبُوق إِذا سجد مَعَ إِمَامه السُّجُود القبلي وَالْحَال أَنه لم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة فَإِن أدْرك مَعَه رَكْعَة بسجدتيها سجد مَعَه القبلي وَقَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام (21) وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام لترك سنة خَفِيفَة كتكبيرة وتسميعة وَأولى فِي الْبطلَان لترك فَضِيلَة كالقنوت (22) وَمَا يَأْتِي فِي بَاب سُجُود السَّهْو كَتَرْكِ سُجُود السَّهْو لترك ثَلَاث سنَن وَطَالَ الزَّمن
جائزات الصَّلَاة
س _ كم هِيَ الْأُمُور الَّتِي تجوز فِي الصَّلَاة وَلَا تبطل الصَّلَاة بهَا وَلَا تكره
ج _ أحد عشر أمرا وَهِي (1) الْإِنْصَات الْقَلِيل لمن أخبرهُ أَو أخبر عَنهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فان طَال الْإِنْصَات بطلت 2) وَقتل عقرب قصدته 3) وَالْإِشَارَة بعضو لحَاجَة طرأت عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة 4) وَالْإِشَارَة لرد السَّلَام على من سلم عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَالرَّاجِح أَن الْإِشَارَة لرد السَّلَام وَاجِبَة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
84
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir